للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَجوزُ لَهَا أنْ تَتطوَّعَ بصلاةٍ أوْ صَوْمٍ -وهو حاضِرٌ - إلَّا بِإذْنِه.

ولَهُ الاسْتِمنَاءُ بيَدِهَا، والسَّفَرُ بلا إذْنِهَا.

ويَحْرُمُ وَطْؤُهَا في الدُّبُرِ، ونَحْوِ الحَيْضِ،

استَعدَى على امرأتِه على ستَّةٍ (١).

ولا يُكرَهُ الجماعُ في لَيلَةٍ من الليالي، ولا يَومٍ من الأيام (٢).

(ولا يجوزُ لها) أي: للمرأةِ (أن تتَطوَّعَ بصلاةٍ أو صَومِ- وهو) أي: الزَّوجُ (حاضِرٌ- إلَّا بإذنِه) لقولِه عليه الصلاةُ والسلامُ: "لا يحلُّ للمَرأةِ أن تصومَ وزَوجُهَا شاهِدٌ إلَّا بإذنِه، ولا تأذَنَ في بيتِهِ إلَّا بإذنِه، وما أنفَقَت من نفقَةٍ بغيرِ إذنِه فإنَّه يُرَدُّ إليه شَطرُه". رواه البخاري (٣).

(ولهُ الاستمناءُ بيَدِها، و) لهُ (السَّفرُ) حيثُ شاءَ (بلا إذنِهَا) أي: الزَّوجَةِ، ولو عَبدًا معَ سيِّدِه وبِدُونِه، بخلافِ سفَرِها بلا إذنِه؛ لأنَّه لا وِلايَةَ لها عليه.

(ويحرُمُ وَطؤُهَا في الدُّبُرِ، ونحوِ الحَيضِ) لقَولِه عليه السلام: "إنَّ اللهَ لا يَستَحِي مِن الحقِّ، لا تأتُوا النِّساءَ في أعجازِهِنَّ" (٤). وعن أبي هريرةَ وابنِ عباسٍ مرفوعًا: "لا ينظرُ اللهُ إلى رجُلٍ جامَعَ امرأتَه في دُبُرِها" (٥). رواهُما ابن ماجَه. وعن أبي هريرة مرفوعًا: "من أتَى حائِضًا، أو امرأَةً في دُبُرِها، أو أتى عرَّافًا فصدَّقَه،


(١) أخرجه الطبراني (١/ ٢٤٦).
(٢) "كشاف القناع" (١٢/ ٧٦).
(٣) أخرجه البخاري (٥١٩٥) من حديث أبي هريرة.
(٤) أخرجه ابن ماجه (١٩٢٤) من حديث خزيمة بن ثابت. وصححه الألباني.
(٥) أخرجه ابن ماجه (١٩٢٣) من حديث أبي هريرة. وأخرجه الترمذي (١١٦٥) من حديث ابن عباس. والحديث صححه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>