فَصْلٌ فِيمَا يُسقِطُ الصدَاقَ ويُنصِّفُهُ ويُقرِّرُهُ
يَسْقُطُ كلُّهُ قَبْلَ الدُّخُولِ - حتَّى المُتْعَةُ-: بفُرْقَةِ اللِّعانِ، وبفَسْخِه لعَيْبِها، وبفُرْقَةٍ من قِبَلِهَا، كفَسْخِهَا لعَيْبِه، وإسلامِهَا تحتَ كافِرٍ، وَرِدَّتِها تَحْتَ مُسْلِمٍ، ورَضاعِهَا مَنْ يَنْفَسِخ بِه نِكَاحُهَا.
ويَتنصَّفُ: بالفُرْقَةِ مِن قِبَلِ الزَّوْجِ، كطَلاقِه، وخُلعه، وإسلامِه،
(فَصلٌ فيما يُسقِطُ الصَّداقَ ويُنصِّفُهُ ويُقرِّرُهُ)
(يَسقُطُ) الصَّداقُ (كُلُّهُ قبلَ الدُّخُولِ -حتَّى المتعَةُ- بفُرقَةِ اللعَانِ) قبلَ دُخولٍ؛ لأنَّ الفَسخَ مِن قِبَلِها؛ لأنَّه إنَّما يَكونُ إذا تمَّ لِعانُها.
(و) يَسقُطُ (بِفَسخِه) أي: الزَّوجِ النِّكاحَ (لعَيبِها) كَكَونِهَا رَتقَاءَ (١)، أو بَرصَاءَ، ونحوَه، قبلَ دُخولٍ، لتَلَفِ المُعَوَّضِ قبلَ تَسليمِه، فسَقَطَ العِوَضُ كُلُّه، كتَلَفِ مَبيعٍ بنَحوِ كَيلٍ قَبلَ تَسليمِه.
(و) يَسقُطُ الصداق (بفُرقَةٍ مِن قِبَلِها، كفَسخِهَا) أي: الزَّوجَةِ (لعَيبِهِ) وإعسَارِهِ، أو عَدَمِ وفائِه بشَرطٍ شَرَطَتْهُ عليه في النكاح. (وإسلامِها تحتَ كافِرٍ) قَبلَ دُخولٍ (ورِدَّتِهَا تحتَ مُسلِمِ، ورَضَاعِهَا مَن يَنفَسِخُ بِهِ نِكَاحُها) كزَوجَةٍ لهُ صُغرَى قبل دخولٍ.
(ويتنصَّفُ) صداقُها (بالفُرقَةِ مِن قِبَلِ الزَّوجِ، كطلاقِهِ) الزوجَةَ قبلَ الدُّخولِ (وخُلْعِه) ولو بِسُؤالِهَا، وكذا لو علَّقَ طلاقَها على فِعلِهَا شَيئًا، ففَعَلَته. (وإسلامِهِ)
(١) الرتقاء، يقال: امرأة رتقاء، بينة الرتق: لا يستطاع جماعها. "القاموس المحيط": (رتق).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute