(والكِتابَةُ) الصَّحيحَةُ (عَقدٌ لازِمٌ مِن الطَّرفَينِ) لأنَّها بيعٌ، وهُو مِن العُقودِ الَّلازِمةِ (لا يَدخُلها خِيار مُطلقًا) أي: لا خِيارَ مَجلسٍ، ولا شَرطٍ، ولا غَيرهما؛ لأنَّ الخِيارَ شُرِعَ لدَفعِ الغَبنِ عن المالِ، والسيِّدُ دَخلَ على بَصيرَةٍ أنَّ الحَظَّ لعَبدِهِ، فلا مَعنى لثُبُوتِ الخِيارِ (١).
(ولا تَنفَسِخُ) الكِتابَةُ (بمَوتِ السيِّدِ، و) لا تَنفَسِخُ بـ (جُنُونِه، ولا) تَنفسخُ (بحَجرٍ عليه).
(ويَعتِقُ) المُكاتَبُ (بالأَدَاءِ إلى) سيِّدِه معَ أهليَّتِه للقَبضِ، وبالأَدَاءِ إلى (مَنْ يَقومُ مَقامَهُ) مِن وَرَثَتِه إن مَاتَ؛ لأنَّه انتَقَلَ إليهم معَ بَقاءِ الكِتابَةِ، فهُو كالأَدَاءِ إلى مُوَرِّثِهم. وإلى مَن يَقومُ مَقامَهُ مِن غَيرِهم، كوليِّه إن جُنَّ أو حُجِرَ عليه، ووَكِيلِهِ؛ لقِيامِه مَقامَ السيِّدِ، أشبَهَ ما لو دُفِعَ إليه نَفسِه.