للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ مِيَراثِ المُعتَقِ بَعضُهُ

الرَّقيق مِنْ حَيثُ هو لا يَرِث وَلَا يُورَث. لكِنَّ المُبعَّضَ يَرِثُ ويُورَثُ، ويحجُبُ بقَدرِ ما فِيهِ مِنَ الحُريَّةِ.

(بابُ ميراثِ المُعتَقِ بعضُهُ)

وما يتعلَّق به. (الرقيقُ) الكامِلُ رِقُّه الذي لم يحصُلْ فيه شَيءٌ من أسبابِ العِتقِ ومُقَدِّماتِه (مِن حَيثُ هو) أي: الرَّقيقُ، ولو كانَ مُدَبَّرًا، أو مكاتبًا، أو أمَّ ولدٍ، ومَن عُلِّقَ عتقُه بصفةٍ ولم توجدْ. (لا يرثُ، ولا يُورَثُ) لأنَّ فيه نقصًا، منَعَ كونَه مَوروثًا، فمنعَ كونَه وارثًا، كالمرتدِّ.

وأجمعوا على أنَّ المملوكَ لا يُورَثُ؛ لأنَّه لا مالَ له، ولأنَّ السيِّدَ أحقُّ بمنافعِه واكتسابِه في حَياتِه، فكذا بعدَ مماتِه.

وأما المكاتَبُ؛ فلحديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه مرفوعًا: "المكاتَبُ عبدٌ ما بقيَ عليه درهمٌ". رواه أبو داودَ (١). وظاهرُه: ولو مَلَكَ قدْرَ ما عليه فأكثرَ.

(لكنَّ المُبَعَّضَ يرِثُ ويُورَثُ ويَحجُبُ) ويُعَصِّبُ (بقَدرِ ما فيهِ مِن الحريَّةِ) أي: بقَدرِ جُزئِه الحرِّ. وهو قَولُ عَليٍّ، وابنِ مَسعُودٍ (٢).

وقال زيدُ بنُ ثابِتٍ: لا يَرِثُ ولا يُورَثُ (٣).


(١) أخرجه أبو داود (٣٩٢٦). وحسنه الألباني.
(٢) أخرجه عنهما عبد الرزاق (٨/ ٤١٠، ٤١١).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>