بفتحَ الشينِ مع كسر الراءِ وسكونِها، وبكسرِ الشين مع سكونِ الراءِ.
وتجوزُ بالإجماعِ؛ لقولِه تعالى:{فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}[النساء: ١٢]، وقولِه:{وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ}[ص: ٢٤]. الآية. والخلطاءُ: هم الشركاءُ. ولقولِه عليه الصلاةُ والسلامُ:"يقولُ اللهُ تعالى: أنا ثالثُ الشريكيْنِ، ما لم يَخُنْ أحدُهما صاحبَه، فإذا خانَه خرجتُ من بينِهما". رواه أبو داودَ (١) من حديثِ أبي هريرةَ، وإسنادُه ثقاثٌ.
(وهي) أي: شركةُ العقودِ، المقصودةُ هنا (خمسةُ أنواعٍ، كلُّها جائزةٌ) عندَ الإمامِ، تصحُّ (ممَّنْ يجوزُ تصرُّفُه) في المالِ. فلا تنعقدُ مع صغيرٍ، ولا سفيهٍ، وعلى ما في الذمَّةِ:
(أحدُها) أي: أحدُ هذه الخمسةِ أنواعٍ: (شركةُ العِنانِ) بكسرِ العينِ. ولا خلافَ في جوازِها، بل في بعضِ شروطِها، سُمِّيتْ بذلك؛ لاستوائِهما في المالِ والتصرُّفِ، كالفارسَيْنِ يستويانِ في السيرِ، فإنَّ عِنانَي فرسيْهما يكونانِ سواءً، أو لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يملكُ التصرُّفَ في جميعِ المالِ، كما يملِكُه في عِنانِ فَرَسِه.