للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

والمودَعُ أمينٌ، لا يضمَنُ إلَّا إن تعدَّى، أو فرَّطَ، أو خَانَ.

ويُقبَل قولُه بيمينِه في عَدَمِ ذلِكَ، وفي أنَّها تَلِفَت، أو: أنَّكَ أذِنْتَ لي في دَفْعِها لفُلانٍ، وفَعْلتُ.

(فصلٌ)

(والمودَعُ أمينٌ) لأنَّ اللهَ تعالى سمَّاها أمانةً، بقولِه تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النِّساء: ٥٨]. (لا يضمنُ إلا إنْ تعدَّى، أو فرَّط، أو خانَ) في الوديعةِ

(ويُقبلُ قولُه) أي: المودَعِ (بيمينِه في عدمِ ذلك) أي: التعدِّي والتفريطِ والخيانةِ؛ لأنَّه أمينٌ، والأصل براءتُه.

(و) يُقبل قولُه (في: أنها تلِفَت (١)، أو: أنكَ أَذِنتَ لي في دفعِها لفلانٍ، وفَعَلتُ) أي: دفعتُها له، مع إنكارِ مالكِها الإذنَ. نصًّا؛ لأنَّه ادَّعى دفعًا يبرأ به من ردِّ الوديعةِ، أشبَه ما لو ادَّعى الردَّ إلى مالكِها.

ولا يلزمُ المدَّعى عليه للمالكِ غيرُ اليمينِ، ما لم يُقرَّ بالقبضِ. وكذا إنِ اعترفَ المالك بالإذنِ في الدفعِ له، وأنكرَ أنْ يكونَ دفَعَ له، إن كانَ المدفوعُ إليه وديعًا، وإنْ كانَ دائنًا، فقدْ تقدَّمَ في الضمانِ ما فيه.

وذكر الأزجيُّ: إنِ ردَّ إلى رسولِ موكِّلٍ ومودِع، فأنكرَ الموكِّلُ، ضمِنَ؛ لتعلُّقِ


(١) في الأصل: "أنتَ تأذنُ".

<<  <  ج: ص:  >  >>