للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو حَلَّ كيسَها فقط، حَرُمَ عليه، وصارَ ضامِنًا، ووجَبَ عليه ردُّها فَورًا، ولا تعودُ أمانةً بغَيرِ عَقدٍ متجدِّدٍ.

وصَحَّ: كلَّما خُنتَ، ثمَّ عُدتَ إلى الأمانَةِ، فأنتَ أمينٌ.

إلى وِعائِها، ولو بنيَّةِ الأمانةِ، (أو حلَّ كِيسَها) بلا إخراجٍ، ضمِنَها، لهَتكِ الحرزِ بتعدِّيه.

أو كَسَرَ خَتمَهَا، أو كانت مَشدُودَةً، فحَلَّ الوَديعُ الشدَّ، أو كانت مَصرُورَةً في خِرقةٍ، ففتحَ الوديعُ الصّرَّةَ (فقط، حرُمَ عليه، وصارَ ضامنًا) لما فيه من هتكِ الحرزِ.

(ووجبَ عليه ردُّها) أي: الوديعةِ، حيثُ بطلَتْ (فورًا) أي: الوديعةِ؛ لأنَّها أمانةٌ محضةٌ، وقد زالتْ بالتعدِّي (١)

(ولا تعودُ أمانةً) أي: وديعةً (بغيرِ عقدٍ متجدِّدٍ) لبطلانِ الاستئمانِ بالعدوانِ، و (صحَّ) قولُ مالكٍ لمودَع: (كلَّما خُنْتَ، ثمَّ عُدْت إلى الأمانةِ، فأنتَ أمينٌ) لصحةِ تعليق الإيداعِ على الشرطِ، كالوكالَةِ.

وإنْ خلطَ إحدى وديعَتيْ زيدٍ بالأُخرى بلا إذنٍ، وتعذَّرَ التمييزُ، فوجهانِ. ذكرَه في "الرعاية".

وإنِ اختلطتِ الوديعةُ بلا فعلِه، ثمَّ ضاعَ البعضُ، جُعِلَ من مالِ المودَعِ في ظاهرِ كلامِه. ذكرَه المجدُ في "شرحه" (٢).


(١) انظر "دقائق أولي النهى" (٤/ ٢٤٤)، "كشاف القناع" (٩/ ٤١٩)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٣٧).
(٢) انظر "دقائق أولي النهى" (٤/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>