للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بثَلاثةِ شُرُوطٍ:

الأوَّلُ: أنْ يَكُونُوا فُقَراءَ لا مَالَ لَهُمْ ولا كَسْبَ.

الثانِي: أنْ يَكونَ المُنْفِقُ غَنِيًّا، إمَّا بِمالِه أوْ كَسْبِه، وأنْ يَفْضُلَ عَنْ قُوتِ نَفْسِهِ وزَوْجَتِه ورَقِيقِه، يَوْمَه ولَيْلَتَه.

أدنَاكَ، حقًّا واجبًا، ورحِمًا موصولًا". رواهُ أبو داود (١). فألزَمَهُ البرَّ والصِّلَةَ، والنَّفقةُ مِن الصِّلةِ، وقد جعلَها حقًّا واجِبًا.

(بثَلاثَةِ شُروطٍ):

الشرطُ (الأوَّلُ: أن يَكونُوا فُقرَاءَ لا مالَ لهم ولا كَسْبَ) لأنَّ النفقَةَ إنَّما تَجِبُ على سبيلِ المواساةِ، والغَنيُّ يَملِكُهُ، والقادِرُ بالتكسُّبِ مُستَغنٍ عَنها.

وشرطُهُ: الحريَّةُ، فمتَى كانَ أحدُهُما رَقيقًا، فلا نفَقَةَ.

فإن كانُوا (٢) مُوسِرينَ بمالٍ أو كسبٍ يَكفيهِم، فلا نفقَةَ لهم؛ لفَقدِ شَرطِه، فإن لم يَكفِهم ذلِكَ، وجبَ إكمالُها (٣).

الشَّرطُ (الثاني: أن يَكونَ المنفِقُ غَنيًّا، إمَّا بمالِه أو كَسبِه، وأن يَفضُلَ عن قُوتِ نَفسِه) أي: المنفِقِ (و) قُوتِ (زوجَتِه، و) قُوتِ (رقيقِه، يَومَهُ وليلَتَهُ) وكِسوَةٍ وسُكنى لهم، من حاصِلٍ بِيَدِه، أو مُتحصَّلٍ مِن صناعَةٍ وتجارَةٍ، أو أُجرَةِ عقَار، أو ريعِ وقفٍ، ونحوِه. فإن لم يَفضُل عندَه عمَّن ذُكِرَ شيءٌ، فلا شيءَ عليه؛ لحديث جابرٍ مرفوعًا: "إذا كانَ أحدُكم فقيرًا، فليبدَأ بنَفسِه، فإن كان فضلٌ،


(١) أخرجه أبو داود (٥١٤٠) من حديث كليب بن منفعة عن جده. وضعَّفه الألباني.
(٢) أي: المنفق عليهم.
(٣) "كشاف القناع" (١٣/ ١٥٥)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٣/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>