(ومَن أُريدَ بأَذَى) أي: قُصِدَ بأَذَى (في نَفسِه، أو مالِه) ولو قَلَّ (أو حَريمِهِ) كأُمِّه، وأختِه، أو زوجَتِه، ونحوهِنَّ، لزنًى أو قَتلٍ (فلَهُ دفعُهُ بالأسهَلِ فالأسهَلِ) بما يَظُنُّ اندفاعَهُ بهِ؛ لئلا يُؤدِّيَ إلى تَلَفِه.
(فإنْ لم يَندَفِع إلَّا بالقَتلِ، قَتَلَهُ) أي: قتَلَ الصَّائلَ (ولا شيءَ عَليهِ) لظاهِرِ الخَبرِ. (ويجِبُ أن يدفَعَ عن حَريمِه) أي: حُرمَتِه، إذا أُريدَت. نصًا. فمَن رَأى معَ امرأتِه أو بِنتِه ونَحوِهَا رجُلًا يَزني بها، أو مَعَ ولَدِه ونحوِه رجُلًا يلوطُ بهِ، وجبَ عليه قَتلُه، إن لم يَندَفِع بدُونِه؛ لأنَّهُ يُؤدِّي بهِ حَقَّ اللهِ تعالى، مِن الكَفِّ عن الفاحِشَةِ، وحقَّ نفسِه بالمَنعِ عَن أهلِه، فلا يَسَعُه إضاعَةُ الحقَّينِ.
(وحريمِ غيرِهِ. وكذَا -في غَيرِ الفِتنَةِ- عن نفسِهِ ونَفسِ غَيرِه) فإن كانَ في فِتنَةٍ لم يجِب الدَّفعُ عن نَفسِه ولا نَفسِ غيره (ومالِه، لا مالِ نَفسِه) يَعني: أنَّه لا يجِبُ على إنسانٍ دَفعُ من أرادَ مالَهُ.
(ولا يَلزَمُهُ حِفظُه) أي: ولا يلزَمُ ربَّ المالِ حِفظُ المالِ (عن الضَّياعِ والهَلاكِ) قال في "الفُروع": ولهُ بذلُه لمَن أرادَه مِنهُ ظُلمًا. وذكر القاضِي أنَّهُ أفضَلُ.