للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ الحَضَانَةِ

وهِي: حِفْظُ الطَّفْلِ غَالِبًا عمَّا يَضُرُّه، والقِيامُ بِمَصَالِحِه، كغَسْلِ رَأْسِه وثِيَابِه، ودَهنه وتَكْحِيلِه، ورَبْطِه في المَهْدِ ونَحْوِه، وتَحْرِيكِه لِينامَ.

والأحْقُّ بِهَا الأُمُّ،

(بابُ الحضانَةِ)

مُشتقَّةٌ مِن الحِضْنِ، وهو الجَنبُ؛ لضَمِّ المربِّي والكافِلِ الطِّفلَ ونحوَه إلى حِضنِه.

(وهي) أي: الحضانَةُ: (حِفظُ الطِّفلِ غَالبًا) والمجنُونِ، والمعتُوهِ وهو المختلُّ العَقلِ (عمَّا يضرُّهُ، والقِيامُ بمصالِحِه، كغَسلِ رأسِه، وثيابِه، ودَهنِه، وتَكحِيلِه، ورَبطِه في المَهدِ ونحوِه) أي: نحوِ ما ذُكِرَ مما يتعلَّقُ بمصالِحه (وتَحريكِهِ ليَنامَ).

(والأحَقُّ بها الامّ) مع أهليَّتِها، وحُضُورِها، وقبولِهَا. قال في "المبدع": لا نعلمُ فيهِ خِلافًا؛ لما روَى عمرو بنُ شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ الله، إنَّ ابني هذا كانَ بَطني لهُ وِعَاءً، وثَديي له سِقاءً، وحِجرِي له حِواءً، وإنَّ أباهُ طلَّقَني، وأرادَ أن يَنزِعَه مِنِّي. فقال لها النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أنتِ أحقُّ به، ما لمَ تَنكِحِي". رواهُ أحمد، وأبو داودَ (١)، ولفظُهُ له.

ولأنَّها أشفَقُ، والأبُ لا يَلِي حضانَتَه بنَفسِه، وإنَّما يدفَعُه إلى امرأتِه أو غيرِها مِن النساء، وأُمُّهُ أولى ممَّن يدفَعُه إليها.


(١) أخرجه أحمد (١١/ ٣١٠) (٦٧٠٧)، وأبو داودَ (٢٢٧٦)، وحسنه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>