للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذَبْحُهَا إنْ كَانَتْ لا تُؤكَلُ. ويَجوزُ اسْتِعْمَالُهَا في غَيْرِ ما خُلِقَتْ لَهُ.

ويُكرُهُ خَصيُ غَيرِ غَنمٍ ودُيوكٍ. قاله في "الإقناع" (١).

(و) يحرُمُ (ذبحُها إن كانَت لا تُؤكَل. ويجوزُ استعمالُها في غَيرِ ما خُلِقَت لهُ) كبَقرٍ لحَملٍ ورُكُوبٍ، وكإبلٍ وحُمُرٍ لحَرثٍ ونحوِه.

ويُكرَهُ جَزُّ مَعرَفَةٍ، وجَزُّ ناصِيَةٍ، وجزّ ذَنَبٍ، وتعليقُ جَرَسٍ أو وتَرٍ، للخَبرِ.

ويُكرَهُ له إطعامُهُ فوقَ طاقَتِه، وإكراهُهُ على الأكلِ ما اتَّخَذه الناسُ عادَةً، لأجلِ التَّسمينِ. قاله في "الغنية".

ويُكرَهُ نَزوُ حِمارٍ على فَرَسٍ، كالخِصَاءِ.

وتُستحبُّ النفقَةُ على مالِه غيرِ الحيوانِ. وفي "الفروع": يتوجَّهُ: وجُوبُه؛ لئلا يضيعَ (٢).

* * *


(١) "كشاف القناع" (١٣/ ١٨٣).
(٢) "دقائق أولي النهى" (٥/ ٦٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>