للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَحْرُمُ: لَعْنُهَا، وتَحْمِيلُهَا مُشِقًّا، وحَلْبُهَا ما يَضُرُّ وَلَدَهَا، وضَرْبُهَا في وَجْهِهَا ووَسْمُهَا فِيهِ،

كقَضاءِ دَينه.

(ويحرُمُ لعنُها) أي: البَهيمَةِ؛ لحَديثِ عِمرَانَ (١): أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كانَ في سَفَرٍ، فلَعَنَت امرأةٌ ناقَةً، فقال: "خُذُوا ما عَليها، ودَعُوها مَكانَها مَلعُونَةً" فكأنِّي أراهَا الآنَ تَمشِي في النَّاسِ ما تعرَّضَ لها أحدٌ (٢). وحديثِ أبي بَرزَةَ: "لا تُصاحِبنا ناقَةٌ عليهَا لعنَةٌ" (٣). رواهما أحمدُ ومسلمٌ.

(و) يحرمُ (تحميلُها مُشِقًّا) لأنَّه تعذيبٌ لها.

(و) يحرمُ (حَلبُها ما يَضُرُّ ولَدَها (٤)) لأنَّه لبنُهُ مخلوقٌ لهُ، أشبَهَ ولدَ الأمَةِ.

(و) يحرمُ (ضربُها في وجهِها، و) يحرُمُ (وسمُهَا فيه) أي: في الوَجهِ؛ لأنَّه عليه السلامُ لعَنَ مَن وسَمَ أو ضرَبَ الوَجهَ، ونهى عنه (٥). ذكَرهُ في "الفروع". وهو في الآدمي أشَدُّ. قال ابنُ عقيلٍ: لا يجوزُ الوَسمُ إلَّا لمُداوَاةٍ. وقالَ: يحرُمُ لقَصدِ (٦) المُثلَةِ (٧).

ويجوزُ وسمُ البهيمةِ في غَيرِ الوَجهِ لغَرَضٍ صحيحٍ.


(١) في الأصل: (عُمرَ).
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ١٠٣٣) (١٩٨٧٠)، ومسلم (٢٥٩٥).
(٣) أخرجه أحمد (١١/ ٣٣) (١٩٧٦٦)، ومسلم (٢٥٩٦).
(٤) في الأصل: "بولَدِها".
(٥) أخرجه مسلم (٢١١٦، ٢١١٧) من حديث جابر بن عبد الله.
(٦) سقطت: "لقصد" من الأصل.
(٧) "دقائق أولي النهى" (٥/ ٦٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>