من الَّلعن، وهو: الطَّردُ والإبعَادُ؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ من الزوجين يَلعَنُ نفسَه في الخامِسَة إن كان كاذِبًا. وقيل: لأنَّه (١) لا يَنفكُّ أحدُهما عن أن يكونَ كاذِبًا، فتحصُل اللعنةُ عليه.
وهو شَرعًا: شهاداتٌ مُؤكَّدَاتٌ بأيمانٍ من الجانِبَين، مَقرونَةٌ بلَعنٍ وغضَبٍ.
(إذا رمَى الرجُلُ زوجَته بالزِّنَى) في قُبلٍ أو دُبُرٍ (فعَليه حَدُّ القَذفِ) إن كانَت محصنَة (أو التَّعزيرُ) إن لم تَكُن كذلك (إلَّا أن يُقيمَ البيِّنَةَ، أو يُلاعِنَ) فيسقُطُ الحدُّ أو التعزيرُ.
(وصِفةُ اللِّعانِ: أن يقولَ الزوجُ أربعَ مرَّاتٍ: أشهَدُ باللهِ إنِّي لمِنَ الصَّادِقِينَ فيما رَميتُها بهِ من الزِّنَى، ويُشيرُ إليها) معَ حُضُورِها (ثمَّ يَزيدُ في الخامِسَة: {أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧)} [النور: ٧].