للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثُمَّ تَقولُ الزَّوْجةُ أربعًا: أشْهَدُ باللَّهِ إنَّه لِمَن الكاذِبينَ فيمَا رماني بِهِ مِن الزِّنَى، ثمَّ تَزِيذ في الخامِسَةِ: {أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: ٩].

(ثمَّ تَقولُ الزَّوجَةُ أربعًا: أشهدُ باللهِ إنَّه لمِن الكاذِبين فيما رماني بهِ من الزِّنَى، ثم تَزيدُ في الخامِسَةِ: {أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [لنُّور: ٩]).

ولا يُشتَرَطُ أن تقولَ: فيما رَماني به من الزِّنى؛ لظاهِرِ الآية.

فإن نقَصَ لَفظٌ من ذلك، أي: مِن الجُملِ الخمس، أو ما يختلُّ به المعنى، ولو أتيَا بالأكثَرِ من ذلكَ، وحكَمَ به حاكِمٌ، لم يصحَّ.

أو بدأَتْ به، أو قدَّمَت الغضبَ، أو أبدلَته باللَّعنَةِ، أو السَّخَطِ، لم يَصحَّ.

أو قدَّمَ اللَّعنَةَ قبلَ الخامسةِ، أو أبدلَها بالغَضَبِ، أو الإبعادِ، أو أبدَلَ أحدُهما لفظَ: أشهدُ، بأُقسِمُ، أو أحلِفُ، لم يصحَّ؛ لمخالفَةِ النَّص.

أو أتَى زوجٌ باللِّعانِ قبلَ إلقائِه عليه، أو بلا حضورِ حاكمٍ أو نائبِه، لم يصحَّ.

أو لاعَن بغَيرِ العربيَّةِ مَن يُحسِنُها، لم يصحَّ. ولا يلزمُ مَن لا يُحصِنُ العربيَّةَ تعلُّمُها إن عجَزَ عنه.

أو علَّقَ اللِّعانَ بشَرطٍ، أو عُدِمَت موالاةُ الكَلِمَاتِ، لم يَصحَّ اللِّعانُ؛ لمخالَفَةِ النَّص.

ويَصحُّ مِن أخرَسَ، وممَّن اعتُقِلَ لسانُه، أو أُيِسَ مِن نُطقِه إقرارٌ (١) بزنى، بكتابة (٢)، أو إشارَةٍ مَفهومَةٍ.


(١) سقطت: "إقرار" من الأصل.
(٢) في الأصل: "أو بكتابة".

<<  <  ج: ص:  >  >>