للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ الجِهادِ

وهُوَ فرضُ كِفَايَةٍ. ويُسنُّ معَ قِيامِ مَنْ يَكِفي به.

ولا يَجِبُ إلا على ذَكَرٍ،

(كتابُ الجهادِ)

مصدرُ جاهدَ جهادًا، أو مُجاهدةً، من جَهِدَ، أي: بالغَ في قتلِ عدُوِّه.

فهو لغةً: بذلُ الطَّاقةِ والوُسْعِ. وشرْعًا: قتالُ الكفارِ

(وهو فرضُ كفايةٍ) لقولِه تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ} [البَقَرَة: ٢١٦]، {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [البَقَرَة: ١٩٠]. فإذا قامَ به مَنْ يكفي، سقَطَ عن الباقين، وإلا أثِموا كلُّهم.

(ويُسنُّ) الجهادُ (مع قيامِ مَنْ يكفي به) للآياتِ والأخبارِ. ومعنى الكفايةِ هنا: نهوضُ قومٍ يكْفونَ في قتالِهم، جندًا كانوا لهم دواوينَ، أو أَعدُّوا أنفسَهم له تَبَرُّعًا، بحيثُ إذا قصدَهم العدوُّ، حصلتِ المنَعَةُ (١) بهم، ويكونُ بالثغورِ مَنْ يدْفعُ العدوَّ عن أهلِها. ويبعثُ الإمامُ في كلِّ (٢) سنةٍ جيشًا، يُغيرونَ على العدوِّ في بلادِهم.

(ولا يجبُ) جهاد (إلَّا على ذَكرٍ) لحديثِ عائشةَ: هلْ على النِّساءِ جهادٌ؟ فقال: "عليهنَّ جهادٌ لا قتالَ فيه: الحجّ والعُمرةُ" (٣). ولضَعفِ المرأةِ وخَوَرِها، فليستْ من أهلِ القتالِ. ولا يجبُ على خُنثى مُشْكِلٍ؛ للشكِّ في شزطِه


(١) في الأصل: "المنفعة".
(٢) سقطت: "كل" من الأصل.
(٣) أخرجه أحمد (٤٢/ ١٩٨) (٢٥٣٢٢)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٩٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>