للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتحرُمُ التَّسمِيةُ بعبدِ غَيرِ الله، كعَبدِ النَّبيِّ، وعَبدِ المَسيحِ. وتُكره بحَربٍ، ويسارٍ، ومُبارَكٍ، ومُفِلحٍ، وخَيْرٍ، وسُرُورٍ. لا بأَسمَاءِ الملائَكةِ والأنبيَاءِ.

وإن اتَّفَقَ وقتُ عَقِيقَةٍ وأُضحِيَةٍ، أجزأَتْ إحداهُما عنِ الأُخرى.

تغييرُ (١) اسمٍ قبيحٍ

(وتحرُمُ التَّسميةُ بعبدِ غيرِ اللهِ؛ كعبدِ النبيِّ، وعبدِ المسيحِ) وعبدِ شمسٍ، وعبدِ الكعبةِ

(وتُكَرَهُ) التسميةُ (بحربٍ، ويسارٍ، ومباركٍ، ومُفلحِ، وخيرٍ، وسُرورٍ) ورَباحٍ، ونجيحٍ، ونافعٍ، وأفلحَ، وبركَةَ، ومُقبلٍ، ورافعٍ. قال القاضي: وكلُّ اسمٍ فيه تفخيمٌ أو تعظيمٌ (٢). ويُستحبُّ أنْ يُغيَّرَ الاسمُ القبيحِ.

(لا) يُكرَهُ (بأسماءِ الملائكةِ والأنبياءِ) وعن مالكٍ: سمعتُ أهلَ مكَّةَ يقولون: ما من أهلِ بيتٍ فيهم اسمُ محمدٍ إلا رُزِقوا، ورُزِقَ خيرًا (٣).

قالَ في "الإقناع" (٤): ولا يُكرَهُ التكنِّي بأبي القاسمِ بعدَ موتَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

(وإنْ اتفقَ وقتُ عقيقةٍ وأُضحيةٍ) بأنْ يكونَ السابعَ، أو نحوَه من أيَّامِ النحرِ، فحقَّ أو ضحَّى (أجزأتْ إحداهُما عن الأُخرى) كما لو اتفقَ يومُ عيدٍ وجمعةٍ فاغتسلَ لأحدِهما. وكذا ذبحُ مُتمتِّعٍ أو قارنٍ شاةً يومَ النحرِ، فتُجزئُ عن الهديِ الواجبِ، وعن الأُضحيةِ.


(١) في الأصل: "تغير".
(٢) انظر "الفروع" (٦/ ١٠٥)، "الإقناع" (٢/ ٥٥).
(٣) "دقائق أولي النهى" (٢/ ٦٢٧).
(٤) "الإقناع" (٢/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>