للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وللرَّاهِنِ الرُّجوعُ في الرَّهنِ ما لَم يقبِضْة المرتَهِن، فإن قَبَضَه، لَزِمَ. ولم يصِحَّ تصرُّفُهُ

(فصلٌ)

(وللراهنِ الرجوعُ في الرهنِ) أي: له فسخُ الرَّهنِ؛ لعدمِ لزومِه بدونِ القبضِ. فإنْ تصرَّفَ الرَّاهنُ فيه بنحوِ بيعٍ أو عتقٍ، بطلَ.

ولا يُجبرُ الرَّاهنُ على إقباضِه إن امتنعَ؛ لعدمِ لزومِه، ويبقى الدَّينُ بغيرِ رهنٍ.

لكن إنْ شرطَ البائع (١) الزَهنَ في عقدِ بيعِ، وامتنعَ المشتري من إقباضِه، فللبائعِ الفسخُ. ولا يبطلُ بنحوِ إجارةٍ أو تدبيرٍ؛ لأنَّه لا يمنعُ البيعَ.

هذا (ما لم يقبضْه المرتَهِنُ) لقولِه تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البَقَرَة: ٢٨٣]. (فإنْ قبضَه) المرتهِنُ (لزمَ) الرَّهنُ في حقِّ الرَّاهنِ فقط؛ لأنَّ الحظَّ فيه لغيرِه، فلزِمَ من جهتِه، فلا رجوعَ للرَّاهنِ فيه. فإنْ جُنَّ راهنٌ قبلَ إقباضِه، اعتُبرَ فيه إذنُ حاكمٍ (٢).

وإنْ ماتَ راهنٌ قبلَ إقباضِه، قامَ وارثُه مقامَه، فإنْ أبَى، لم يُجبَرْ، كالميِّتِ. وإنْ أحبَّ إقباضَه، وليس على الميِّتِ سوى هذا الدَّينِ، فله ذلك.

وليس لورثةِ راهنٍ إقباضُه، وثمَّ غريمٌ للميِّتِ لم يأذنْ فيه.

(ولم (٣) يصحَّ تصرُّفُه) أي: تصرُّفُ الرَّاهنِ (فيه) أي: في الرَّهنِ المقبوضِ (بلا


(١) سقطت: "البائع" من الأصل.
(٢) انظر "مسلك الراغب" (٢/ ٤٩٥).
(٣) في الأصل: "ولا".

<<  <  ج: ص:  >  >>