للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يَصِحُّ رهنُ مالِ اليتيمِ للفَاسِقِ.

وقيمةُ ولدِها خمسونَ؛ الجملةُ: مائةٌ وخمسونَ، فيستوفي المائةَ من ثمنِ الرَّهنِ في مقابلةِ دَيْنِه، إن كانَ دَينُه مائةً، والخمسونَ لصاحبِ الرهنِ. وإن نقصَ فباقيه بذمَّةِ الرَّاهنِ يطلبُ منه.

"فائدةٌ": يصحُّ الرَّهنُ بكلِّ دَيْنٍ واجبٍ، كقرضٍ، وقيمةِ مُتلَفٍ، أو دَيْنٍ ماَلُه إلى الوجوبِ، كثمنٍ مدَّةَ خيارٍ. ويصحُّ أخذُ الرَّهنِ على عينٍ مضمونةٍ، كالغُصوبِ، والعواري، والمقبوضِ بعقدٍ فاسدٍ.

قال في "الفائق": قلتُ: وعليه: يُخرَّجُ الرَّهنُ على عواري الكتب الموقوفةِ، والأسلحةِ والدروعِ الموقوفةِ على الغزاةِ.

قال العلَّامةُ الشيخُ منصورٌ في "شرحه" على "الإقناع": إنْ قلنا: هي مضمونةٌ، صحَّ أخذُ الرَّهنِ بها، وإلا فلا. ويأتي في العاريةِ: أنَّها غيرُ مضمونةٍ، فلا يصحُّ أخذُ الرَّهنِ.

وعُلِمَ من ذلك: أنَّه يصحُّ أخذُ الرَّهنِ للوقفِ، فيصحُّ الضمانُ أيضًا لجهةِ الوقفِ؛ لأنَّ ما صحَّ رهنُه، صحَّ ضمانُه (١).

(ولا يصحُّ رهنُ مالِ اليتيمِ للفاسقِ) لأنَّه تعريضٌ به للهلاكِ؛ لأنَّه قدْ يجحدُ الفاسقُ، أو يفرِّطُ، فيضيعُ.

ومثلُه: مكاتَبٌ، وسفيهٌ، وصغيرٌ، ومجنونٌ، وقنٌّ مأذونٌ له في تجارةٍ.


(١) "كشاف القناع" (٨/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>