للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكُلُّ ما صَحَّ بيعُه صَحَّ رهنُه، إلَّا المُصحَفَ.

وما لا يَصِحُّ بيعُه، لا يَصِحُّ رهنُه، إلَّا الثَّمرَةَ قَبلَ بدُوِّ صَلاحِها، والزَّرعَ قبلَ اشتِدَادِ حَبِّه، والقِنَّ دونَ رَحِمِهِ المَحْرَم.

على مالٍ، فاشتُرِطَ العلمُ به. فلو قالَ: رهنتُكَ ما في هذا الكيسِ. ولم يعلمْ، لم يصحَّ.

(وكلُّ ما صحَّ بيعُه) من الأعيانِ، ولو كان نقدًا، أو مُؤْجَرًا، أو ضعارًا، أو شركةً مُشاعًا (صحَّ رهنُه) ولو على ثمنِه (إلا المصحفَ) فلا يصحُّ رهنُه، ولو لمسلمٍ؛ لأنَّه وسيلةٌ إلى بيعِه المحرَّمِ

(وما لا يصحُّ بيعُه) كحرٍّ، وأمِّ ولدٍ، ووقفٍ، وآبقٍ، ومجهولٍ، وكلبٍ، وخنزيرٍ (لا يصحُّ رهنُه) لأنَّ القصدَ منه استيفاءُ الدَّيْنِ من ثمنِه عند التعذُّرِ، وما لا يصحُّ بيعُه لا يمكنُ فيه ذلك.

ويصحُّ رهنُ المساكنِ من أرضِ مصرَ والشامِ والعراقِ، ولو كانتْ آلتُها منه؛ لأنَّه يصحُّ بيعُها، بخلافِ أرضِها فلا يصحُّ

(إلا) رهنَ (الثمرةِ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها) بلا شرطِ قطعٍ، فيصحُّ

(و) إلا رهنَ (الزرعِ قبلَ اشتدادِ حبِّه) بلا شرطِ قطعٍ، فيصحُّ؛ لأنَّ النهيَ عن بيعِهما لعدمِ أمنِ العاهةِ، وبتقديرِ تلفِها لا يفوتُ حقُّ المُرْتهِنُ من الدَّينِ؛ لتعلُّقِه بذمَّةِ الرَّاهنِ

(و) إلا رهنَ (القنِّ) ذكرٍ أو أنثى، فيصحُّ رهنُه (دونَ رَحِمِه المحرَّمِ) وهو مفقودٌ هنا؛ لأنَّه إذا استحقَّ بيعَ الرَّهنِ، يباعُ هو ورَحِمُهُ المحرَّمُ، ويستوفي ربُّ الدَّيْنِ عن ثمنِ الرَّهنِ بما خصَّه؛ كأنْ كانتْ قيمةُ أمِّ الولدِ المرهونةِ إذا بِيعتْ مع ولدِها مائةً،

<<  <  ج: ص:  >  >>