للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكُونُه مِمَّن يَصِحُّ بيعُه، وكونُه مِلكَهُ، أو مأذُونًا له في رَهنِه، وكونُه معلُوما جِنسُه، وقدرُهُ، وصِفَتُه.

وجوبِ الحقِّ.

وعُلِمَ منه: أنَّه لا يصحُّ قبلَ الدَّينِ؛ لأنَّ الرَّهنَ تابعٌ له، كالشهادةِ، فلا يتقدَّمُه

(و) الثالثُ: (كونُه ممَّنْ يصحُّ بيعُه) وتبُّرعُه؛ لأنَّه نوعُ تصُّرفٍ في المالِ، فلم يصحَّ إلا من جائزِ التصرُّفِ، كالبيعِ

(و) الرابعُ: (كونُه مِلكَهُ) أي: لراهنِه، أو مالكًا لمنافعِه بإجارةٍ، أو للانتفاعِ به بعاريةٍ بإذنِ ربِّهما. لكن ينبغي أنْ يذكرَ لهما القدرَ الذي يُرهنُ عليه، وصفتَه، ومدَّتَه؛ دفعًا لتغريرِهما. فمتى أعلمَ ربَّهما بشيءٍ من ذلك، ثمَّ خالفَه ورهنَه بغيرِه، لم يصحَّ الرهنُ. فإنْ أذِنَ المؤجرُ أو المعيرُ أنْ يرهنَ العينَ على قدرٍ معينٍ، فرهنَه على أكثرَ، صحَّ أَذِنَ له، وبطلَ في الزائدِ. فإنْ رهنَه على دونِ ذلك، صحَّ. ويَملِكَانِ -ربُّهما- الرجوعَ فيهِمَا (١) قبلَ إقباضِه، لكن لا يملكُ المؤجرُ الرجوعَ في الإجارةِ إلا بعدَ انقضاءِ مدَّةِ التواجرِ. فإنْ بيعَ رهنٌ مُؤجرٌ أو مُعارٌ في وفاءِ دَينٍ، رجعَ مُؤجرٌ أو مُعيرٌ على راهنٍ بمثلِ مثلي، وبالأكثرِ من قيمةِ متقوَّمٍ؛ لأنَّه إنْ بيعَ بأقلَّ من قيمتِه، ضمِنَ راهنٌ نقصَه، وبأكثرَ، فثمنُه كلُّه لمالِكه (٢).

وإنْ تلِفَ رهنٌ معارٌ أو مُؤجَرٌ بتفريطٍ، ضمِنَه راهن ببدلِه، وبلا تفريطٍ، ضمِنَ الراهنُ المُعارَ، لا المُرجَرَ؛ لأنَّ العاريةَ مضمونةٌ، والمُؤْجَرَةُ أمانةٌ إنْ لمْ يتعدَّ أو يفرِّطْ

(أو مأذونًا له) من مالِكه (في رهنِه) فلا يصحُّ رهنُ مالِ غيرِه بغيرِ إذنِه

(و) الخامسُ: (كونُه) أي: الرَّهنِ (معلومًا جنسُه، وقدرُه، وصفتُه) لأنَّه عقدٌ


(١) في الأصل: "بهما".
(٢) انظر "مسلك الراغب" (٢/ ٤٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>