للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشُروطُهَا ثَمانِيَة:

كُونُها من جَائزِ التَصرُّفِ، وكَونُهُ مُختَارًا غَيْرَ هَازِلٍ، وكَونُ المَوهُوبِ يَصِحُّ بيعُه، وكَونُ المَوهُوبِ لَهُ يصِحُّ تَمَلُّكُهُ، وكَونُهُ يَقْبَلُ ما وُهِبَ لَهُ بقَولٍ أو فِعلٍ يَدلُّ عَليهِ، قَبلَ تَشَاغُلِهِمَا بِمَا يَقطَعُ البَيعَ عُرفًا، وكَونُ الهِبَةِ منجَّزَةً،

(وشُروطُها ثمانيةٌ):

أحدُها: (كونُها من جائزِ التصرُّفِ) أي: مكلَّفٍ رَشيدٍ.

(و) الشرطُ الثاني: (كونُه مختارًا غَيرَ هازلِ) أي: غَيرَ مُكرَهٍ، ولا لاعِبٍ.

(و) الشرطُ الثالثُ: (كونُ الموهوبِ يصحُّ بيعُه) وما لا يصحُّ بيعُه لا تَصِحُّ هِبتُه، كأمِّ الولدِ.

(و) الشرطُ الرابعُ: (كونُ الموهوبِ له يصحُّ تملُّكُهُ) وهو الحرّ البالغُ الرشيدُ. فلا تصحُّ لصغرٍ ومجنونٍ وقنٍّ.

(و) الشرطُ الخامسُ: (كونُه يقبلُ ما وُهِبَ له (١) بقولٍ أو فعلٍ) كالبَيعِ (يَدلُّ عليه) أي: على القَبولِ (قَبلَ تشاغُلِهما بما يَقطَعُ البَيعَ عُرْفًا) لأنًّ حالةَ المجلِسِ كحالِ العقدِ؛ لأنَّه يُكتفى بالقبضِ فيه لما اعتُبِرَ فيه القبضُ. فإن تفرَّقا من المجلسِ قبلَ إتمامِه، أو تشاغَلا بما يقطَعُه عُرْفًا، بطَلَ؛ لأنَّهما أعرَضا عنه، أشبَهَ ما لو صرَّحَ بالردِّ.

(و) الشرطُ السادسُ: (كونُ الهبةِ منجَّزةً) فلا يصحّ تعليقُها على شرطِ مستقبَلٍ، كـ: إذا جاءَ رأسُ الشهرِ، أو قدِمَ فلانٌ، فقدْ وهبتُكَ كذا؛ قياسًا على البيعِ (٢).


(١) سقطت: "له" من الأصل.
(٢) "كشاف القناع" (١٠/ ١٣٧)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>