للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ الاستنجاءِ وآدابِ التخلِّي

الاستنجاءُ: هو إزالةُ ما خرجَ من السبيلينِ بماءٍ طَهورٍ، أو حَجَرٍ طاهرٍ

(بابُ الاستنجاءِ وآدابِ التخلِّي)

لغةً: استفعالٌ مِن: نجوتُ الشجرةَ. أي: قطعتُها، فكأنَّ المستنجي قطعَ الأذى عنه باستعمالِ الماءِ. قال ابنُ قتيبةَ (١): هو مأخوذٌ من النَّجْوَةِ؛ وهي: ما ارتفعَ من الأرضِ؛ لأنَّ مَنْ أرادَ قضاءَ الحاجةِ استترَ بذلك.

وقيل: هو من النجْوِ، وهو: القَشْرُ والإزالةُ، يقالُ: نجوتُ العودَ، إذا قشرتَه، ونجوتُ الجلدَ عن الشاةِ، نجيتُه، إذا سلختَه. وقيل (٢): أصلُه: نَزعُ الشيءِ من موضعِهِ، وتخليصُه، ومنه: نجوتُ الرطبَ واستنجيتُه، إذا جنيتَه.

ويُسمَّىَ الاستنجاءُ بالحجرِ ونحوِه: استجمارًا؛ من الجِمارِ، وهي: الحجارةُ الصغارُ.

وعبَّرَ بعضُ الأصحابِ عن هذا البابِ بـ"الاستطابةِ"، قال في "القاموس": واستطابَ: استنجَى، كأطَابَ.

والآدابُ: جمعُ أدبٍ، ويأتي معناه في القَضاءِ. والتخلِّي: قضاءُ الحاجةِ مِن البولِ والغائطِ؛ لأنَّه يكونُ منفردًا بذلك.

وشرعًا: (الاستنجاءُ: هو إزالةُ ما خرَجَ) معتادًا وغيرَه (مِن السَّبيلَين) قُبُلٍ أو دُبُرٍ، أصليٍّ (بماءٍ طهورٍ، أو) إزالةُ حُكمِه بما يقومُ مقامَ الماءِ من (حَجَرٍ طاهرٍ


(١) "غريب الحديث" (١/ ١٥٩)، وانظر "الشرح الكبير" (١/ ١٨٧).
(٢) سقطت: "وقيل" من الأصل. وانظر: "المطلع" ص (٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>