للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصُلٌّ فيما يُبطِلُ الصَّلاةَ

يبطِلُها: ما أبطلَ الطهارة. وكَشْفث العَورةِ عَمْدًا، لا إنْ كشفَها نَحوُ ريحٍ، فسَتَرَها في الحال، أوْ لا، وكان المكشوفُ لا يفحُشُ في

وإنْ قرأ آيةً فيها ذِكْرُه - رضي الله عنه - نحو: {مُّحَمَّدٌ رسُولُ اللَّهِ} [الفَتْح: ٢٩]، صلى عليه (١) - صلى الله عليه وسلم -. استحبابًا، لتأكدِ الصَّلاةِ عليه كلَّما ذُكِرَ اسمُه. في نفلٍ فقط. ولا يبطلُ الفرضُ به؛ لأنَّه قولٌ مشروعٌ في الصَّلاةِ (٢).

"فرعٌ": يُباحُ التنبيهُ بقراءةٍ، وتكبيرٍ، وتهليلٍ، وتحميدٍ، واستغفارٍ؛ لأنَّه من جنسِ الصَّلاةِ. ويُكره التنبيهُ بذلك للمرأةِ. وتصفِّقُ المرأةُ ببطنِ كفِّها على ظهرِ الأخرى، وإنْ كثُرَ أبطلَها.

(فصلٌ فيما يبطلُ الصَّلاةَ)

فرضًا كانت أو نفلًا

(يبطِلُها: ما أبطلَ الطهارةَ) وقدْ تقدَّمَ في بابِ نواقضِ الوضوءِ

(وكشفُ العورةِ عمدًا) يبطلُها. و (لا) يبطِلُها (إنْ كشفَها نحوُ ريحٍ، فسترَها في الحالِ) يعني: فأعادَها سريعًا بلا عملٍ كثيرٍ، لم تبطلْ صلاتُه، لقصَرِ مدَّتِه. فإن احتاجَ في أخذِ سترتِه لعملٍ كثيرٍ، بطلتْ صلاتُه (أوْ لا) أي: بأنْ كانَ المكشوفُ يسيرًا فلا تبطلُ الصَّلاةُ. (و) اليسيرُ عُرْفًا: هو ما (كانَ المكشوفُ لا يفحشُ في


(١) سقطت: "صلى عليه" من الأصل.
(٢) انظر: "كشاف القناع" (٢/ ٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>