للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن استَنَد بحيثُ يقعُ لو أُزيلَ ما استَنَدَ إليه، بطلَت. وحمدُه إذا عَطَسَ، أو وجَدَ ما يسزُه، واسترجَاعُه إذا وجَدَ ما يغُمُّه.

فلا يُكره مع الحاجةِ؛ لأنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لما أسَنَّ، وأخذَه اللَّحمُ، اتخذَ عمودًا في مصلَّاه يعتمدُ عليه. رواه أبو داود (١).

(فإن استندَ بحيثُ يقعُ لو أُزيلَ ما استنَدَ إليه، بطلتْ) صلاتُه لأنَّه كغيرِ قائمٍ. هذا مع عدمِ الحاجةِ، أمَّا معها فلا يضرُّ الاستنادُ مطلقًا. والحاجةُ كضعفٍ وكبرٍ ومشقَّةٍ.

وكذا يُكره اعتمادُه على يدِه أو يديه في جلوسِه من غيرِ حاجةٍ.

(و) يُكره (حمدُه) أي: المصلِّي (إذ ا عطسَ، أو) إذا (وجدَ ما يسرُّه) وكذا يُكره إذا لسعَ، فقالَ: بسمِ اللهِ. أو رأى ما يعجبُه، فقال: سبحانَ اللهِ. أو احترقَ متاعُه، فقال: لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ. أو خاطبَ بشيءٍ من القرآنِ، كأن يُستأذنَ عليه، فيقولُ: {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ} [الحجر: ٤٦]. أو لمَنْ اسمُه {يَايَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ} [مريم: ١٢]. وظاهرُه: لا تبطلُ الصَّلاةُ بهذه المخاطبةِ. وهو ظاهرٌ إذا لم يقصدْ بها الكلامَ.

ومن أتى بصلاةٍ على وجهٍ مكروهٍ، استحبَّ له إعادتُها في الوقتِ على وجهٍ غيرِ مكروه.

(و) يُكره (استرجاعُه إذا وجدَ ما يغمُّه) أي: قولُ: إنَّا للهِ وإنَّا إليه راجعون. "فائدةٌ)): ومَنْ دعاه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وجبتْ إجابتُه في الفرضِ والنفلِ. وتبطلُ الصَّلاةُ به؛ لأنَّه خطابُ آدميٍّ.


(١) أخرجه أبو داود (٩٤٩) من حديث وابصة. وصححه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>