للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومتَى كثُر ذلك عُرفًا، بطلَت - وأن يخُصَّ جبهَتَه بما يسجُدُ عليه، وأن يمسَحَ فِيها أثرَ سُجُودِه، وأن يَستَنِدَ بلا حَاجةٍ،

وإدخالُ أطرافِ الشعرِ في أصولِه. ولو لعملٍ قبل الصَّلاةِ؛ لحديثِ: "ولا أكفُّ ثوبًا، ولا شعرًا" (١). ورأى ابنُ عباسٍ عبدَ اللهِ بنَ الحارثِ يصلِّي، ورأسُه معقوصٌ من ورائِه، فقامَ فجعلَ يحلُّهُ، فلمَّا انصرفَ أقبلَ إلى ابنِ عباسٍ فقال: مالَكَ ولرأسي؟ قال: سمعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "إنَّما مثلُ هذا، مثَلُ الذي يصلِّي وهو مكتوفٌ" (٢). ونهى أحمدُ رجلًا كان إذا سجدَ، جمعَ ثوبَه بيدِه اليسرى. ونقلَ ابنُ القاسمِ: يُكره له أنْ يشمِّرَ ثيابَه. وذكرَ بعضُ العلماءِ حكمةَ النهيِّ: أنَّ الشعرَ ونحوَه يسجدُ معه. ويُكره جمعُ ثوبِه بيدِه إذا سجدَ. (ومتى كثُرَ ذلك عُرْفًا، بطلتْ) صلاتُه.

(و) يُكره (أنْ يخصَّ جبهتَه بما يسجدُ عليه) لأنَّه من شعارِ الرَّافضةِ. فعلى هذا: لو شركَ فيها أنفَهُ، أو يديه، لمْ يُكره.

(و) يُكره (أنْ يمسحَ فيها) أي: في الصَّلاةِ (أثرَ سجودِه) لأنَّه أثرُ عبادةٍ، فكُرِهتْ إزالتُه وهو فيها، لحديثِ أبي هريرةَ أنَّ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قَال: "إنَّ من الجفاءِ: أن يُكثرَ الرَّجلُ مسحَ جبهتِه قبلَ الفراغِ من صلاتِه". رواه ابنُ ماجه (٣).

ولذلك ذكرَ في "المغني": يُكره إكثارُه منه، ولو بعدَ التشهدِ.

(و) يُكره (أنْ يستندَ بلا حاجةٍ) إلى نحوِ جدارٍ ونحوِه؛ لأنَّه يزيلُ مشقَّةَ القيامِ.


(١) أخرجه مسلم (٤٩٠) من حديث ابن عباس.
(٢) أخرجه مسلم (٤٩٢) من حديث ابن عباس.
(٣) أخرجه ابن ماجه (٩٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>