للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتروُّحٌ بمِروَحةٍ، وفرقَعَةُ أصابِعه وتشبِيكُها، ومسُّ لِحيتِهِ، وكفُّ ثوبِه

قامَ أحدُكم إلى الصَّلاةِ، فلا يمسحِ الحصا؛ فإنَّ الرَّحمةَ تواجهُهُ". رواه أبو داودَ (١).

وتسويةُ الترابِ بلا عذرٍ، فإنَّه من العبثِ. فإنْ كان لحاجةٍ؛ لم يُكره. وذكرَ بعضُهم أنَّ الإمامَ مالكًا لم يكرهْهُ.

(و) يُكره (تروُّحٌ بمروحةٍ) ونحوِها بلا حاجةٍ؛ لأنَّه من العبثِ. فإن كان ثمَّ حاجةٌ، كحرٍّ شديدٍ، أو غمِّ وحزنٍ، فلا يكره (٢).

وأما مراوحتُه بين رجلَيْه، فمستحبَّةٌ. زاد بعضُهم: إذا طالَ قيامُه، فلا يُكره، ما لم يكثرْ فتحرُمُ؛ لأنَّه من فعلِ اليهودِ.

(و) يُكره (فرقعةُ أصابِعه وتشبيكُها) لقولِ عليٍّ مرفوعًا: "لا تُقَعقِعْ أصابعَك

وأنتَ في الصَّلاةِ". رواه ابنُ ماجه (٣). وعن كعبِ بنِ عُجْرةَ أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا قدْ شبَّك أصابعَه في الصَّلاةِ، ففرَّجَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بين أصابِعه. رواه الترمذيُّ وابنُ ماجه (٤). وقال ابنُ عمرَ في الذي يصلِّي وهو مشبِّكٌ: تلك صلاةُ المغضوبِ عليهم. رواه ابنُ ماجه (٥).

(و) يكره (مسُّ لحيتِه): لأنَّه من العبثِ.

(و) يُكره (كفُّ ثوبِه) وتشميرُ كُمِّه، وعقصُ شعرِه. أصلُ العَقصِ: الليُّ،


(١) أخرجه أبو داود (٩٤٦)، وضعفه الألباني.
(٢) سقطت: "فلا يكره" من الأصل. وانظر "كشاف القناع" (٢/ ٤١١).
(٣) ابن ماجه (٩٦٥)، وضعفه الألباني.
(٤) أخرجه ابنُ ماجه (٩٦٧) بهذا اللفظ. وأخرجه الترمذي (٣٨٦) بلفظ آخر. وضعفه الألباني في "الإرواء" (٣٧٩).
(٥) أخرجه أبو داود (٩٩٥)، ولم أجده عند ابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>