للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابُ الإحرَامِ

وهو واجبٌ من الميقاتِ. ومَنْ منزِلُه دونَ المِيقَاتِ، فميقاتُه منزِلُه.

(بابُ الإحرامِ)

لغةً: نيَّةُ الدخولِ في التحريمِ؛ لأنَّه يحرِّمُ على نفسِه بنيَّتِه ما كان مباحًا له قبلَ الإحرامِ من النكاحِ والطيبِ ونحوِهما.

وشرعًا: نيَّةُ النُّسُكِ.

(وهو) أي: الإحرامُ (واجبٌ من الميقاتِ) لأنَّه عليه السلام وقَّتَ المواقيتَ، ولم يُنقلْ عنه، ولا عن أحدٍ من الصحابةِ، أنَّه تجاوزَ ميقاتًا بلا إحرامٍ.

وعُلِمَ منه: أنَّه يجوزُ الإحرامُ من أوَّلِ الميقاتِ وآخرِه، لكنَّ أوَّلَه أوْلَى.

(ومَنْ منزِلُه دونَ الميقاتِ، فميقاتُه مَنزلُه) أي: من منزلِه لحجٍّ وعمرةٍ؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ: وقَّتَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لأهلِ المدينةِ ذا الحُليفَةِ، ولأهلِ الشَّامِ الجُحفة (١)، ولأهلِ نجدٍ قرنًا، ولأهلِ اليمنِ يلَمْلَمَ، هنَّ لهنَّ، ولمَنْ أتى عليهنَّ من غيرِ أهلهنَّ، ممَّنْ يريدُ الحجَّ والعمرةَ. ومَنْ كانَ دونَ ذلك فمهِلُّهُ من أهلِه، وكذلك أهلُ مكَّةَ يُهلُّون منها". متفقٌ عليه (٢). وعن عائشةَ: أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وقَّتَ لأهلِ العراقِ ذاتَ عِرْقٍ. رواه أبو داودَ، والنسائيُّ (٣). وعن جابرٍ نحوُه مرفوعًا، رواه مسلمٌ (٤).


(١) سقطت: "ولأهل الشام الجحفة" من الأصل.
(٢) أخرجه البخاري (١٥٢٤)، ومسلم (١١٨١).
(٣) أخرجه أبو داودَ (١٧٣٩)، والنسائيُّ (٢٦٥٦)، وصححه الألباني.
(٤) أخرجه مسلم (١١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>