للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا ينعقِدُ الإحرامُ معَ وجودِ الجُنونِ، أو الإغماءِ، أو السُّكر.

وإذا انعقَدَ لم يبطُل إلَّا بالردَّة، لكن يفسُدُ بالوطءِ في الفَرجِ قبلَ التحلُّلِ الأوَّل، ولا يبطُل، بل يلزمُه إتمامُه، والقَضاءُ.

ويُخيَّر من يريدُ الإحرامَ بين

(ولا ينعقدُ الإحرامُ مع وجودِ الجنونِ، أو الإغماءِ، أو السُّكْرِ) (١) لعدمِ صحةِ القصدِ إذنْ.

(وإذا انعقدَ) الإحرامُ (لم (٢) يبطلُ) بذلك (إلا بالردَّةِ) لعمومِ قولِه تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: ٦٥] (لكنْ يفسدُ بالوطءِ في الفرجِ قبلَ التحلُّلِ الأوَّلِ) حكاه ابنُ المنذرِ إجماعًا. (ولا يبطلُ) الإحرامُ بالوطءِ (بل يلزمُ) المحرمَ (إتمامُه) أي: الحجِّ. ولا يخرجُ منه بالوطءِ، رُويَ عن عمرَ، وعليٍّ، وأبي هريرةَ، وابنِ عباسٍ. وحكمُه كالإحرامِ الصحيحِ، لقولِه تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البَقَرَة: ١٩٦] وروي مرفوعًا أمر المجامعِ بذلك، (و) لأنَّه معنًى يجب به (٣) (القضاءُ) فلم يخرجْ به منه، كالفواتِ، فيفعلُ بعدَ الإفسادِ، كما كانَ يفعلُه قبلَه، من وقوفٍ وغيرِه. ويجتنبُ ما يجتنبُه قبلَه، من وطءٍ وغيرِه، ويَفدي لمحظورٍ فعلَه (٤) بعدَه.

ويقضي مَنْ أفسدَ نُسُكَه بالوطءِ، كبيرًا كان أو صغيرًا، واطئًا أو موطوءًا، فرضًا كان الذي أفسَدَه أو نفْلًا، فورًا.

(ويُخيَّرُ مَنْ يريدُ الإحرامَ بين) ثلاثةِ أشياءَ:


(١) في الأصل: "والإغماءِ، والسُّكْرِ".
(٢) في الأصل: "لا".
(٣) سقطت: "به" من الأصل.
(٤) في الأصل: "المحظور قبله".

<<  <  ج: ص:  >  >>