للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابُ الودِيعَةِ

يُشتَرَطُ لِصِحَّتِها: كَونُهَا مِنْ جائزِ التَّصرُّفِ لمثلِه.

(بابُ الوديعةِ)

وهي فعيلةٌ، من ودَعَ الشيءَ: إذا تركَه؛ لتركِها عندَ المودَعِ، أو من الدَّعةِ، فكأنَّها عندَه غيرُ مبتذلةٍ للانتفاعِ بها. أو من أودعَ: إذا سكَنَ واستقرَّ، فكأنَّها ساكنةٌ عندَ المودَعِ. قال الأزهريُّ: سُمِّيتْ وديعةً -بالهاءِ- لأنَّهم ذهبوا بها إلى الأمانةِ.

وأجمعوا على جوازِ الإيداعِ، لقولِه تعالى: {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البَقَرَة:٢٨٣]. وحديثِ أبي هريرةَ رضي اللهُ تعالى عنه مرفوعًا: "أدِّ الأمانةَ إلى مَن ائتمنَكَ، ولا تخنْ من خانَك". رواه أبو داودَ، والترمذيُّ (١) وحسَّنَه. ولحاجةِ الناسِ إليها (٢).

وشرْعًا: المال المدفوعُ إلى مَن يحفظه بلا عِوضٍ.

ويُستحبُّ قبولُها لمن عَلِمَ أنَّه ثقةٌ قادرٌ على حفظِها. ويُكرَهُ لغيرِه، إلا برضا ربِّها

(يشترطُ لصحتِها: كونُها من جائزِ التصرُّفِ لمثله) (٣) وهو البالغُ الرشيدُ. ويُعتبرُ لها أركانُ الوكالةِ.

قال الشيخ موسى الحجاويُّ في "حاشيته": أركان الوكالةِ: الموكِّلُ، والوكيلُ، والموكَّل فيه. وأركانُ الوديعةِ: المودِعُ، المودَعُ، والوديعةُ.


(١) أخرجه أبو داودَ (٣٥٣٥)، والترمذيُّ (١٢٦٤)، وصححه الألباني.
(٢) "دقائق أولي النهى" (٤/ ٢٣٣)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٣٠).
(٣) سقطت: "لمثله" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>