للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن جُهِلَ الثَّمنُ -ولا حِيلَةَ- سَقَطَت الشُّفعَةُ، وكَذَا إن عَجَزَ الشَّفيعُ، ولو عن بَعضِ الثَّمَنِ، وانتُظِرَ ثلاثَةَ أيَّامٍ ولم يأَتِ به.

كانَ ثمَّ خيارٌ، اعتبرتْ عندَ لزومِه؛ لأنَّه وقتُ استحقاقِ الأخذِ (١)

(فإنْ جُهِلَ الثمنُ) أي: قدرُه، كصبرةٍ تلفتْ، أو اختلطتْ بما لا تتميَّزُ منه، (ولا حيلةَ) في ذلك على إسقاطِ الشفعةِ، (سقطتْ الشفعةُ) لأنَّها لا تُستحقُّ بغيرِ بدَلٍ، ولا يمكِنُ أن يُدفَعَ إليه ما لا يدَّعِيه، وكما لو عُلِمَ قدرُ الثَّمنِ عندَ الشراءِ، ثمَّ نُسِيَ.

(وكذا) تسقطُ الشفعةُ (إنْ عجزَ الشفيعُ) عن ثمنِ شقصٍ مشفوعٍ (ولو) كان عجزُه (عن بعضِ الثمنِ، وانتُظِرَ ثلاثةَ أيامٍ) من حينِ أخذِه بالشفعةِ، حتى يتبيَّنَ عجزُه. نصًّا، ولأنَّه قدْ يكونُ معه نقدٌ، فيُمهلُ بقدرِ ما يُعِدُّه فيه، والثلاثُ يمكنُ الإعدادُ فيها غالبًا (ولم يأتِ به) سقطتِ الشفعةُ، فلو أتى الشفيعُ برهنٍ، أو ضمينٍ، لم يلزمْ المشتري قبولُهما، ولو كان الرَّهنُ مُحرَزًا، والضمينُ مليئًا؛ لما (٢) على المشتري من الضررِ بتأخيرِ الثمنِ، والشفعةُ شُرِعتْ لدفعِ الضررِ، فلا تثبتُ معه. أو بذَلَ الشفيعُ عِوضًا عن الثمنٍ؛ بأنْ كانَ نقدًا، فدفعَ عنه عَرْضًا، لم يلزمْ المشتري قبولُه.

والأخذُ بالشفعةِ نوعُ بيعٍ، لكنْ لا خيارَ فيه، أي: في الأخذِ بالشفعةِ؛ لأنَّه قهريٌّ (٣).


(١) "دقائق أولي النهى" (٤/ ٢٢٣)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٢٧).
(٢) سقطت: "لما" من الأصل.
(٣) "كشاف القناع" (٩/ ٣٩٠)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>