للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتَصرُّفُ المُشتَرِي بعدَ أخذِ الشَّفيعِ بالشُّفعَةِ باطِلٌ، وقبلَه صَحيحٌ.

ويَلزَمُ الشَّفِيعَ أن يدفَعَ للمُشتَرِي الثَّمنَ الذي وقَعَ عليهِ العَقدُ، فإنْ كانَ مِثليًّا فمِثلُه، أو مُتقوَّمًا فقيمتُه.

لاستوائِهما في البيعِ في زمنٍ واحدٍ

(وتصرُّفُ المشتري) في شقصٍ مشفوعٍ (بعدَ أخذِ الشفيعِ بالشفعةِ، باطلٌ) لانتقالِ المِلكِ للشفيعِ بالطلبِ، كما تقدَّمَ

(و) تصرُّفُ مشتري (قبلَه) أي: الطلبِ بالشفعةِ بوَقفٍ على معيَّنٍ، أو هبةٍ، أو صدقةٍ، أو جَعلِه عوضًا في عتقٍ، أو طلاقٍ، أو خلعٍ، أو صلحٍ عن دمِ عمدٍ، ونحوِه ممَّا لا شفعةَ فيه ابتداءً، صحيحٌ. وتسقطُ الشفعةُ؛ لما فيه (١) من الإضرارِ بالموقوفِ والموهوبِ له ونحو ذلك؛ لأنَّه ملكُه بغيرِ عِوضٍ؛ لأنَّ الثمنَ إنَّما يأخذُه المشتري، والضررُ لا يزولُ بالضررِ.

(ويلزمُ الشفيعَ أنْ يدفعَ للمشتري الثمنَ الذي وقَعَ عليهِ العَقدُ، فإن كانَ (٢) مِثليًا فمثلُه) كدراهمَ، ودنانيرَ، وحبوبٍ، وأدهانٍ من جنسِه؛ لأنَّه مثلُه من طريقِ الصورةِ والقيمةِ، فهو أولى به ممَّا سواه، ولأنَّ الواجبَ بذلُ الثمنِ مكانَ مثلِه، كبذلِ قرضٍ ومتلَفٍ (٣)

(أو متقوَّمًا، فقيمتُه) من حيوانٍ، أو ثيابٍ، ونحوِها؛ لأنَّها بدلُه في الإتلافِ. وتعتبرُ وقتَ الشراءِ؛ لأنَّه وقتُ استحقاقٍ الأخذٍ، سواءٌ زادتْ أو نقصتْ بعدُ، وإنْ


(١) سقطت: "فيه" من الأصل.
(٢) سقطت: "الثمنَ الذي وقَعَ عليهِ العَقدُ، فإن كانَ" من الأصل.
(٣) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>