للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرَّابِعُ: أخذُ جميعِ المَبيعِ، فإن طَلَبَ أَخْذَ البَعضِ معَ بقاءِ الكُلِّ، سَقَطَت.

والشُّفعةُ يينَ الشُّفعَاءِ على قَدْرِ أملاكِهم.

الخامِسُ: سَبقُ مِلْكِ الشَّفيعِ لرَقَبةِ العَقَارِ، فلا شُفعَةَ لأحدِ اثنَين اشتَريَا عَقَارًا معًا.

الشرطُ (الرابعُ: أخذُ جميعِ) الشقصِ (المبيعِ) دفعًا لضررِ المشتري بتبعيضِ الصفقةِ في حقِّه (١) بأخذِ بعضِ المبيعِ، مع أنَّ الشفعةَ على خلافِ الأصلِ؛ دفعًا لضررِ الشركةِ. فإذا أخذَ البعضَ، لمْ يندفعِ الضررُ (٢).

(فإنْ طلبَ) الشفيعُ (أخذَ البعضِ) أي: بعضِ المبيعِ (مع بقاءِ الكلِّ) أي: كلِّ المبيعِ (سقطتْ) شفعتُه

(والشفعةُ بين الشفعاءِ على قدرِ أملاكهم) فيما منه الشقصُ المبيعُ؛ لأنَّها حقٌّ يُستفادِ بسببِ المِلكِ، فكانتْ على قدرِ الأملاكِ، كالغلَّةِ. فدارٌ بين ثلاثةٍ: لواحدٍ نصفٌ، ولآخرَ ثلثٌ، ولآخرَ سدسٌ. باعَ صاحبُ الثلثِ نصيبَه، فأصل المسألةِ من ستةٍ، مخرَج الكُسُورِ، الثلثُ بينهُما، أي: بين صاحبِ النصفِ والسدسِ على أربعةٍ، بسطُ نصفٍ ثلاثةٌ، وبسطُ السدسِ واحدٌ، فلصاحبِ النصفِ ثلاثةٌ، ولربِّ السدسِ واحدٌ (٣).

الشرطُ (الخامسُ: سبقُ مِلكِ الشفيعِ لرقبةِ العقارِ، فلا شفعةَ لأحدِ اثنينِ اشتريا عقارًا معًا) أىِ: صفقةً واحدةً؛ لأنَّه لا مزيةَ لأحدِهما على الآخرِ؛


(١) في الأصل: "صفتِه".
(٢) "دقائق أولي النهى" (٤/ ٢٠٧)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٢٥).
(٣) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>