للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره]

مَن ادُّعِيَ عَلَيه بِأَلْفٍ، فَقَالَ: نَعَمْ، أَوْ صَدَقْتَ، أَوْ: أَنَا مُقِرٌّ، أَوْ: خُذْهَا، أَوْ: اتَّزِنْهَا، أَوِ اقْبِضْهَا، فَقَدْ أَقَرَّ، لا إنْ قَالَ: أَنَا أُقِرُّ، أَوْ: لا أُنْكِرُ، أَوْ: خُذْ، أَو: اتَّزِنْ، أَوْ: افْتَحْ كُمَّكَ.

وَ: بَلَى، في جَوَابِ: أَلَيسَ لي عَلَيْكَ كَذَا؟ إقْرَارٌ، لا: نَعَمْ، إلَّا مِنْ عَامِّيٍّ.

وإنْ قَالَ: اقْضِ دَيْنِي عَلَيْكَ أَلْفًا، أَوْ: هَلْ لِي، أوْ لِي عَلَيْكَ ألْفٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، أَوْ قَالَ: أَمْهِلْني يَوْمًا، أوْ حَتَّى أفْتَحَ الصَّنْدُوقَ، أَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ ألْفٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أوْ: إلَّا أنْ يَشَاءَ اللَّهُ، أوْ زَيْدٌ، فَقَدْ أَقَرَّ.

وَإِنْ عَلَّقَ بِشَرطٍ، لَمْ يَصِحَّ، سَوَاءٌ قَدَّمَ الشَّرطَ، كـ: إنْ شَاءَ زَيْدٌ، فَلَهُ عَلَىَّ دِينَارٌ. أوْ أَخَّرَهُ، كـ: لَهُ عَلَىَّ دِينَارٌ، إنْ شَاءَ زَيْدٌ، أَوْ: قَدِمَ الحَاجُّ، إِلَّا إِذَا قَالَ: إِذَا جَاءَ وَقْتُ كَذَا، فَلَهُ عَلَىَّ دِينَارٌ، فَيَلْزَمُهُ في الحَالِ. فَإِنْ فَسَّرَهُ بِأَجَلٍ، أَوْ وَصِيَّةٍ، قُبِلَ بِيَمِينِهِ.

وَمَن ادُّعِيَ عَلَيهِ بِدِينَارٍ، فَقَالَ: إِنْ شَهِدَ بِهِ زَيدٌ، فَهُوَ صَادِقٌ، لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا.

* * *

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>