للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

والواجِبُ عَلَيْه دَفْعُ الطَّعَامِ في أوَّلِ كُلِّ يَوْمٍ، ويَجوزُ دَفْعُ عِوَضِه إنْ تَرَاضَيَا، ولا يَمْلِكُ الحاكِمُ أن يَفْرِضَ عِوَضَ القُوتِ دَرَاهِمَ -مَثَلًا- إلَّا بتَراضِيهِمَا، وفَرْضُه لَيْسَ بلازِمٍ.

(فَصلٌ)

(والواجِبُ عليه) أي: الزوجِ (دفعُ الطعامِ) من خُبزٍ وأُدمٍ ونحوِه، لزَوجَةٍ وخادِمِها وكُلِّ مَن وجَبَت نفقَتُه (في أوَّلِ كُلِّ يَومٍ) أي: عندَ طلوعِ شمسِه؛ لأنَّه أوَّلُ وَقتِ الحاجَةِ إليه، فلا يجوزُ تأخيرُه عنه.

(ويجوزُ دفعُ عِوَضِه) كدَراهِمَ عَن نَفقَةٍ وكِسوَةٍ؛ لأنَّ الحقَّ لا يَعدُوهُما.

ولِكُلٍّ مِنهُما الرّجوعُ بعدَ التَّراضِي (١) في المستقبَلِ (إن تَراضَيا) ولا يُجبَرُ مَن أَبَى منهما ذلِكَ؛ لعَدَمِ وجوبه عليه.

(ولا يَملِكُ الحاكِمُ أن يَفرِضَ عِوَضَ القُوتِ دَراهِمَ -مثلًا- إلَّا بتراضِيهِمَا (٢)) أي: الزَّوجَينِ، فلا يُجبر مَن امتَنعَ مِنهُما.

قال في "الهدي": أمَّا فرضُ الدَّراهِمِ، فلا أصلَ له في كتابٍ، ولا سنَّةٍ، ولا نصَّ عليه أحدٌ مِن الأئمَّةِ؛ لأنَّها مُعاوضَةٌ بغَيرِ الرِّضَا عن غَيرِ مستقرٍّ (٣).

(وفَرضُهُ ليسَ بلازِمٍ) أي: لا يَلزمُ. وفي "الفروع": وهذا مُتَّجِة معَ عَدَمِ


(١) في الأصل: "التَّراخِي".
(٢) في الأصل: "دَراهِمَ إلَّا باتِّفاقِهِمَا ".
(٣) "دقائق أولي النهى" (٥/ ٦٥٥)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٣/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>