للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَجِبُ لَهَا الكِسْوَةُ في أوَّلِ كُلِّ عامٍ، وتَمْلِكُهَا بالقَبْضِ، فَلا بَدَلَ لِمَا سُرِقَ، أوْ بَلِيَ.

وإنْ انْقَضَى العَامُ والكِسْوَةُ باقِيَةٌ، فعلَيْه كِسْوَةٌ للعامِ الجَدِيدِ،

الشِّقاقِ، وعَدَمِ الحاجَةِ. فأمَّا معَ الشِّقاقِ والحاجَةِ، كالغَائِبِ مَثلًا، فيتوجَّهُ الفَرضُ، للحاجَةِ إليه، على ما لا يَخفَى، قطعًا للنِّزاعِ. انتهى (١).

(ويَجِبُ لها) أي: للزوجَةِ (الكِسوَةُ في أوَّلِ كُلِّ عام) مِن زمَنِ الوجُوبِ مرَّةً؛ لأنَّه العادَةُ.

وقالَ الحَلوَانيُّ وابنُه وابنُ حمدَانَ: في أوَّلِ الصَّيفِ كِسوَةٌ، وفي أوَّلِ الشِّتاءِ كِسوَةٌ. ولعلَّهُ مُرادُ " الواضح" بقَولِه: كُلَّ نِصفِ سنَةٍ (٢).

(وتَملِكُها بالقَبضِ) أي: واجبَ نَفقَةٍ وكِسوَةٍ. كمَا يَملِكُ رَبُّ الدَّينِ دَينَهُ بقَبضِه. (فَلا بَدَلَ) على الزَّوجِ (لمَا سُرِقَ) مِن ذلِكَ (أو بَلِيَ) مِنهُ، كالدَّينِ يَفيهِ، فيَضبعُ مِن قابِضِه.

وتَملِكُ التصرُّفَ فيه، أي: ما قبَضَتهُ مِن واجِبِ نفَقَتِها وكِسوَتِها على زوجِها، على وجهٍ لا يضرُّ بها، ولا يُنهِكُ بدنَها، مِن بيعٍ وهِبَةٍ ونحوِه، كسائِرِ مالِها. فإنْ ضرَّ ذلك ببَدَنِها، أو نَقصَ في استمتاعِه بها، لم تَملِكْهُ، بل تُمنَعُ مِنهُ؛ لتَفويتِ حقِّ زوجِها به.

(وإن انقَضَى العامُ والكِسوَةُ) التي قَبَضَتها مِنهُ (باقيَةٌ، فعَليهِ كِسوَةٌ للعَامِ الجَديدِ) اعتبارًا بمضيِّ الزَّمانِ دونَ حقيقةِ الحاجَةِ، كما أنَّها لو بَلِيَت قبلَ ذلك، لم


(١) "دقائق أولي النهى" (٥/ ٦٥٥)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٣/ ٢٨٣).
(٢) "كشاف القناع" (١٣/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>