للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ مَاتَ أوْ مَاتَتْ أوْ بَانَتْ قَبْلَ انْقِضَائِه، رَجَعَ عَلَيْهَا بقِسْطِ مَا بَقِيَ.

وإنْ أَكَلَتْ مَعَه عادَةً، أو كَسَاهَا بلا إذْنٍ، سَقَطَتْ.

يَلزَمْهُ بدلُها.

ولو أهدَى إليها كِسوَةً، لم تَسقُط كِسوَتُها. وكذا لو أهدَى إليها ما أكلَتهُ وبَقِي قُوتُها إلى الغَدِ، لم يَسقُط قُوتُها فيه.

(وإن ماتَ) الزوجُ قبلَ مُضيِّ العَامِ (أو ماتَت) قبلَ مُضيِّهِ، (أو بانَت قبلَ انقِضائِهِ، رجَعَ علَيها بقِسطِ ما بَقَي) مِن العامِ؛ لتبيُّنِ عدمِ استحقاقِها له.

(وإن أكلَت) زوجتُه (معَهُ) أي: زوجِها (عادَةً، أو كسَاها بلا إذنٍ) مِنها، أو مِن وَليِّها، وكان ذلك بقَدرِ الواجِبِ عليه (سقَطَت) نفقَتُها وكِسوَتُها؛ عمَلًا بالعُرفِ.

وظاهِرُهُ: ولو بَعدَ فَرضِ نحوِ دراهِمَ عن نفَقَتِها، فإن ادَّعَت تبرُّعَه بذلك، حلَفَ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>