للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وإذا بيعَ شَجَرُ النَّخْلِ بعدَ تشقّقِ طَلعِه، فالثَّمرُ للبائِعِ مترُوكًا إلى أوَّلِ وقتِ أَخذِه.

(فصل)

(وإذا بيعَ) أو وهِبَ، أو رُهِنَ، ونحَوهِ (شَجرُ النَّخلِ بعدَ تَشقُّقِ طلعِه) بكسرِ الطاء: غلافُ العُنقُودِ. مبتدأ، خبرُهُ: ولو لم يؤبَّرْ. أي: يُلقَّحْ، وهو: وضعُ طَلعِ الفُحَّالِ الذَّكَرِ في طَلعِ الأُنثَى (١). يقالُ: أَبَّرتُ النَّخلةَ. بالتَّخفيفِ، والتشديد

(فالثمرُ للبائعِ) إنْ لمْ يشترِطْه مشترٍ لنفسِه (مَتروكًا) له على شَجَرِهِ (إلى أوَّلِ وقتِ أخذِه) وهو وقتُ الجذاذِ، وذلك حين تتناهى حلاوةُ ثمرِها. ولا يلزمُه قطعُها في الحالِ. وأوانُ الجذاذِ في غيرِ النَّخلِ حينَ يَتنَاهى إدراكُ الثَّمَرِ؛ لحديثِ: "مَنْ ابتاعَ نخلًا بعد أَنْ تُؤبَّرَ، فثمرتُها للذي باعَها، إلا أنْ يشترطَ المُبتاعُ". متفقٌ عليه (٢).

ما لم تجرِ عادةٌ بأخذهِ بُسرًا، أو يكنْ بُسرُه خيرًا من رُطَبهِ، فيجذُّهُ بائعٌ إذا استحكَمتْ حلاوةُ بُسرِه؛ لأنَّه عادةُ أخذه (٣).

إنْ لمْ يشترطْ مشترٍ قطعَه على بائعٍ، فإنْ شرَطَه عليه، قُطِعَ. وما لم يتضرَّرِ النخلُ


(١) في الأصل: "وضع الذكر في الأنثى"، وانظر "مسلك الراغب" (٢/ ٤٦٢)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ١١٣).
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٠٤)، ومسلم (١٥٤٣) من حديث ابن عمر.
(٣) سقطت: "أخذه" من الأصل. وانظر "دقائق أولي النهى" (٣/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>