وهو مصدَر: طَلُقَت المرأةُ -بفتحِ اللامِ وضمِّها- أي: بانَت من زوجِها، فهي طالِقٌ. وطلَّقَها زوجُها، فهي مُطلَّقَةٌ. وأصلُه: التَّخليَةُ. يقالُ: طَلُقَت الناقةُ: إذا سُرِّحَت حيثُ شاءَت. وحُبِس فلانٌ في السِّجنِ طَلْقًا: بغَيرِ قَيدٍ.
وشرعًا: حَلُّ قيدِ النكاحِ، أو بَعضِه، إذا طَلَّقَها طلقَةً رجعيَّةً.
(يُباحُ) الطلاقُ (لسُوءِ عِشرَةِ الزَّوجَةِ) ولِسُوءِ خُلُقِها. وكذا يُباحُ للتَّضرُّرِ بها من غيرِ حصولِ الغَرضِ بها.
(ويُسنُّ) الطلاقُ (إن تَركَت الصلاةَ) وعِفَّةً (ونحوَها)، كتَفريطِها في حُقوقِ اللهِ تعالى إذا لم يُمكِنْه إجبارُها عليها، ولأنَّ فيه نَقصًا لدِينِه، ولا يأمَن مِن إفسادِ فِراشِه، وإلحاقِهَا به (١) ولَدًا مِن غَيرِه إذا لم تَكُن عفيفَةً. ولهُ عضلُها إذَنْ والتضييقُ