للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَمَعَ سُؤالِ الخُلْعِ وبَذْلِ العِوَضِ، يَصِحُّ بلا نِيَّةٍ، وإلَّا فلا بُدَّ مِنهَا.

ويَصِحُّ بكلِّ لغةٍ من أهْلِهَا، كالطَّلاقِ.

(فمَعَ سُؤالِ الخُلعِ، وبَذلِ العِوَضِ، يَصِحُّ) الخُلعُ (بلا نيَّةٍ) للخُلعِ؛ لأنَّ دِلالَةَ الحالِ، مِن سُؤالِ الخُلعِ، وبَذلِ العِوَضِ، صارِفَةٌ إليه، فأغنَت عن النيَّةِ فيه (وإلَّا فلا بُدَّ مِنها) يعني: وإن لم تَكُن دِلالَةُ حالٍ، فلا بُدَّ في الكِنايَاتِ من نيَّةِ الخُلعِ ممَّن أتَى بالكِنايَةِ مِن الزَّوجَين، كالطلاقِ بالكِنايَةِ.

(ويَصحُّ) الخلعُ، (بِكُلِّ لُغَةٍ من أهلِها) أي: تِلكَ اللُّغَةِ، (كالطَّلاق) وإن تخالَعَا هازِلَينِ فلَغوٌ، ما لم يَكُن بلَفظِ طلاقٍ أو نيَّتِه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>