للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

ويُرجَعُ في مصرِفِ الوَقْفِ إلى شَرْطِ الواقِفِ، فإن جُهِلَ، عُمِلَ بالعَادَةِ الجَارِيَةِ، فإن لم تَكُنْ فَبِالعُرفِ، فإن لم يَكُن فالتَّسَاوِي بين المُستَحِقِّينَ.

ويُرْجَع إلى شَرطِه في التَّرتِيبِ بينَ البُطُونِ، أو الاشتِرَاكِ، وفي إيجَارِ

(فصل)

(ويُرجعُ) بالبناءِ للمفعوِل (في مصرفِ الوقفِ إلى شرطِ الواقفِ).

(فإنْ جُهِلَ) شرطُه؛ بأنْ قامتْ بينةٌ بالوقفِ في دون شرطِه (عُمِلَ بالعادةِ الجاريةِ) أي: المستمرَّةِ إنْ كانتْ.

(فإنْ لم تكنْ) عادةٌ جاريةٌ (فـ) يُعملُ (بالعُرْفِ) لأنَّ العادةَ المستمرَّةَ، والعُرْفَ المستقِرَّ في الوقفِ يدلُّ على شرطِ الواقفِ أكثرَ ممَّا يدلُّ لفظُ الاستفاضةِ. قالَهُ الشيخُ تقيُّ الدين.

ونُقِلَ عنه أنَّه أفتَى فيمَن وقفَ على أحدِ أولادِه، وله عِدَّةُ أولادٍ، وجُهِلَ اسمُه: أنَّه يميَّزُ بالقرعةِ (١)

(فإنْ لم يكنْ) عادةٌ ولا عرفٌ ببلدِ الواقفِ، كمَنْ بباديةٍ (فالتساوي بين المستحقِّين) فيسوِّي بينهم؛ لثبوتِ الشركةِ دون التفضيلِ.

(ويُرجعُ)، بالبناءِ للمفعولِ، في أمورِ الوقفِ (إلى شرطِه) أي: إلى شرطِ الواقفِ (٢) (في الترتيب بين البطونِ) كجَعلِ استحقاقِ بطنٍ مُرتَّبًا على آخَرَ، كـ:


(١) "دقائق أولي النهى" (٤/ ٣٥٦)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٩٨).
(٢) في الأصل: "الوقف".

<<  <  ج: ص:  >  >>