للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتَجِبُ قِيمَتُها فِي تَرِكَتِهِ، يُشتَرى بِهَا مِثلُها.

(وتجبُ قيمتُها في تركتِه)؛ لأنَّه أتلفَها على مَن بعدَهُ من البطونِ (يُشترى بها) أي: بقيمتِها (مثلُها) لتَجبُرَ على البطنِ الثاني ما فاتَهم. وتكونُ المشتراةُ وقفًا بمجرَّدِ الشراءِ، كبدَلِ أضحيةٍ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>