ولا يَصِحّ عِتقُ الرَّقَيقِ المَوقُوفِ بحَالٍ، لكِنْ لو وَطِئَ الأمَةَ المَوقُوفَةَ عَليهِ، حَرُمَ، فإن حَمَلَتْ، صَارَت أُمَّ ولَدٍ تَعتِقُ بمَوتِه،
قال ابنُ الزاغونيِّ في "الواضح": الخلافُ في الرجوعِ إلى الأقاربِ، أو إلى بيتِ المالِ، أو إلى المساكين، مختصٌّ بما إذا ماتَ الواقفُ. أمَّا إذا كان حيًّا فانقطعتِ الجهةُ، فهل يعودُ الوقفُ إلى مِلكِه، أوإلى عصبتِه؟ فيه روايتانِ. انتهى. وجزمَ ابنُ عقيلٍ في "المفردات" بدخولِه.
وكذا لو وقفَ على أولادِه وأنسالِهم أبدًا، على أنَّه مَن تُوفي منهم عن غيرِ ولدٍ، رجعَ نصيبُه إلى أقربِ الناسِ إليه، فتُوفيَ أحدُ أولادِه عن غيرِ ولدٍ، والأبُ الواقفُ حيٌّ، رجعَ إليه نصيبُه؛ لأنَّه أقربُ الناسِ إليه (١).
(ومَن وقفَ على الفقراءِ، فافتقَرَ، تناولَ) أي: جازَ له التناولُ (منه) لوجودِ الوصفِ -الذي هو الفقرُ- فيه.
(ولا يصحُّ عِتقُ الرقيقِ الموقوفِ بحالٍ)؛ لتعلُّقِ حقِّ مْنْ يؤولُ إليه الوقفُ به، ولأنَّ الوقفَ عقدٌ لازمٌ لا يمكنُ إبطالُه، وفي القولِ بنفوذِ عتقِه إبطالٌ له.
وإنْ كانَ بعضُه غيرَ موقوفٍ، فأعتقَه مالكُه، صحَّ فيه، ولم يَسرِ إلى البعضِ الموقوفِ؛ لأنَّه إذا لم يعتقْ بالمباشرةِ فلأنْ لا يعتقَ بالسرايةِ أَوْلى.
الكنْ لو وطئَ الأمةَ الموقوفةَ عليه، حرُمَ) ولا حدَّ عليه؛ للشبهةِ. ولا مهرَ عليه. (فإنْ حملَتْ، صارتْ أمَّ ولدٍ تَعتِقُ بموتِه) وولدُه حرٌّ؛ للشبهةِ، وعليه قيمته يوم وضعِه حيًّا؛ لتفويته رقَّه على مَن يؤولُ إليه الوقفُ بعدَهُ.