للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

واجبُ التيمُّم: التَّسميَةُ، وتسقُط سَهوًا.

وفُروضُهُ خمسَةٌ:

مسحُ الوجهِ، ومسحُ اليدينِ إلى الكُوعَين.

(فصلٌ)

و (واجبُ التيممِ: التسميةُ) وهو أنْ يقولَ: بسمِ اللهِ. لا غير. وظاهرُهُ: ولو عن نجاسةٍ ببدنٍ كالنيةِ. (وتسقطُ سهوًا) وإنْ ذكرَها في بعضِه، ابتدأَ.

(وفروضُه خمسةٌ) في الجملةِ:

أحدُها: (مسحُ الوجهِ) ومنه اللِّحيةُ؛ لقولِه تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ} [النِّساء: ٤٣]، سوى ما تحتَ شعرٍ، ولو كان خفيفًا، وسوى داخلِ فمٍ وأنفٍ، ويُكره ذلك.

والثاني: (مسحُ اليدين إلى الكوعين) والكوعُ: طرفُ الزندِ الذي يلي (١) الإبهامَ. لقولِه تعالى: {وَأَيْدِيكُمْ} [النِّساء: ٤٣]، وإذا عُلِّقَ حكمٌ بمطلقِ اليدين، لم يدخلْ فيه الذراعُ، كقطعِ السارقِ، ومسِّ الفرجِ. ولحديثِ عمارٍ قال: بعثَني النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- في حاجةٍ، فأجنبتُ، فلم أجدِ الماءَ، فتمرغتُ في الصعيدِ، كما تتمرَّغُ الدابةُ، ثمَّ أتيتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فذكرتُ (٢) ذلك له، فقال: "إنَّما كان يكفيكَ أن تقولَ بيديك


(١) سقطت: "يلي" من الأصل.
(٢) في الأصل "فذكر".

<<  <  ج: ص:  >  >>