للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثُ: الترتيبُ في الطهارةِ الصُّغرى.

فيلزمُ مَنْ جُرحُه ببَعضِ أعضَاءِ وضوئِه -إذا توضَّأ- أنْ يتيمَّمَ له عِندَ غَسلِه لو كانَ صَحِيحًا.

هكذا". ثمَّ ضربَ بيديه الأرضَ ضربةً واحدةً، ثمَّ مسحَ الشِّمالَ على اليمينِ، وظاهرَ كفيه، ووجهَهُ. متفقٌ عليه (١).

(الثالثُ) من فروضِ التيمُّمِ: (الترتيبُ في الطَّهارةِ الصغرَى) دونَ الكبرَى، وفى ونَ نجاسةٍ على بدنٍ؛ لأنَّ التيمَّمَ مبنئ على طهارةِ الماءِ، وهو فرضٌ في (٢) الوضوءِ دون ما سواه، وذلك بأنْ يمسحَ وجهَهُ، ثمَّ يديه. فإنْ عكسَ، لَمْ يصحَّ.

(فيلزمُ مَنْ جَرْحُه ببعضِ أعضاءِ وضوئِه، إذا توضَّأَ) ترتيبٌ؛ لوجوبِه في الوضوءِ (أنْ يتيمَّمَ له) أي: للعضوِ الجريحِ ونحوِه (عندَ غسلِه لو كان صحيحًا) فإنْ كان الجرحُ ونحوُه في الوجهِ، وعمَّه، تيمَّمَ أولًا، ثمَّ أتمَّ وضوءَهُ.

وإن كان في بعضِه، خُيِّرَ بينَ أن يغسلَ صحيحَه، ثمَّ يتيمَّمَ لجريحِه، وعكسُه، ثمَّ يتمُّ وضوءَه.

وإنْ كان في عضوٍ آخرَ، لزِمَه غسلُ ما قبلَهُ، ثمَّ كان فيه على ما ذكرَ في الوجهِ.

وإنْ كان في وجهِه ويديه ورجليه، احتاجَ في كلِّ عضوٍ إلى تيمُّمٍ في محلِّ غَسلِهِ؛ ليحصلَ الترتيبُ. فإنْ غسلَ صحيحٌ وجهَه، ثمَّ تيمَّمَ له وليديه تيمَّمًا واحدًا، لَمْ يجزئُه؛ لأدائِهِ إلى سقوطِ الترتيبِ بين الوجهِ واليدين. وأما التيمُّمُ عن جملةِ الطَّهارةِ، فالحكمُ له دونَها.


(١) أخرجه البخاري (٣٤٧)، ومسلم (٣٦٨).
(٢) سقطت: "في" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>