للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ بيعِ الأُصُولِ والثِّمَارِ

مَنْ باعَ أو وهَبَ أو رَهَنَ أو وَقَفَ دارًا، أو أقرَّ أو وصَّى بها، تناولَ أرضَهَا، وبناءَهَا، وفِناءَها إن كانَ،. . . .

(بابُ بيعِ الأصولِ والثِّمَار)

الأصول (١): جمعُ أصلٍ، وهو ما يتفرَّعُ عنه غيرُه. والمرادُ هنا: أرضٌ، ودورٌ، وبساتين، ومَعاصرُ، وطواحينُ، وأشجارٌ.

وييعٌ الثمارِ: جمعٌ ثمرٍ، كجبلٍ وجبالٍ. وواحدُ الثمرِ: ثمرةٌ. وجمعُ الثمارِ: ثُمُرٌ، ككِتابٍ وكتبٍ. وجمعُ ثُمُرٍ: أثمارٌ، كعُنُقٍ وأعنَاقٍ. فهو رابعُ جمعٍ، وهي أعمُّ ممَّا يُؤكلُ، فيشمل القَرَظَ (٢)، ونحوَه

(مَنْ باعَ) دارًا (أو وهَبَ) دارًا (أو رَهَنَ) دارًا (أو وقَفَ دارًا، أو أقرَّ) بدارٍ (أو وصَّى بها) أي: بدارٍ (تناولَ) البيعُ: (أرضَها) إنْ لم تكنْ موقوفةً، كمصرَ، والشامِ، وسوادِ العراقِ. ذكرَة في "المبدع" وغيرِه.

ومقتضى ما سبقَ من صحةِ بيعِ المساكن: خلافُهُ (٣)

وتَناوَلَ ما بها من مَعدِنٍ جامدٍ؛ لأنَّه من أجزاءِ الأرضِ، بخلافِ الجاري.

(و) تناولَ (بناءَها) أي: الدارِ؛ لأنّهما داخلانِ في مسمَّاها.

(و) تناولَ (فِناءَهَما) بكسرِ الفاءِ، أي: ما اتَّسعَ أمامَها (إنْ كانَ) لها فِناءٌ


(١) "والثمار. الأصول" ليستا في الأصل. اقتضى السياق إضافتهما.
(٢) القَرَظُ: وَرَقُ السَّلَمِ. "الصحاح": (قرظ).
(٣) انظر "دقائق أولي النهى" (٣/ ٢٧٨)، "كشاف القناع" (٨/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>