للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والكيمياءُ غشٌ، فتحرم. هذا على القولِ بعدمِ قلبِ الأعيانِ حقيقةً، وإلا فلا، فإنَّ للهِ خواصَّ وأسرارًا في العالمِ، ينقلبُ بها نحوُ النُّحاسِ ذهبًا أو فِضةً خالصًا، لكنَّه عزيزٌ (١).

ويحرُمُ الرِّبا بدارِ حربٍ، ولو بين مسلمٍ وحربيٍّ.

والحِيَلُ غيرُ جائزةٍ في شيءٍ من الدِّينِ.

وكُرِهَ كتبُ قرآنٍ على الدَّراهمِ، ونثرُها على الناسِ. وأوَّلُ ضربِ الدَّراهمِ على عهدِ الحجَّاج.

ولا يجوزُ للسلطانِ تحريمُ النقودِ التي بأيدي الناسِ، ليفسدَ ما عندَهم من الأموالِ.

وكُرِهَ ضربُ نقدٍ مغشوشٍ، واتخاذُهُ، نصًّا. وضربٌ لغيرِ السلطانِ. قال أحمدُ: لا يصلحُ ضربُ الدَّراهمِ إلا في دارِ الضَّربِ بإذن السلطانِ، ويُعطي أجرةَ الصُنَّاعِ من بيتِ المالِ (٢).


(١) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ١٠٦، ١٠٧).
(٢) انظر "غاية المنتهى" (١/ ٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>