للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

ومَن أبَى مِنْ أهلِ الذِّمَّةِ بذْلَ الجِزيَةِ، أو أبى الصَّغَارَ، أو أبَى التِزَامَ حُكمِنَا، أو زَنَى بمُسلِمَةٍ، أو أصابَها بنِكَاحٍ، أو قَطَعَ الطَّريقَ، أو ذَكَرَ اللهَ تعالى، أو رسولَه بِسوءٍ، أو تعدَّى على مُسلِمٍ بِقتْلٍ، أو فِتنَةٍ عن دِينِه، انتقَضَ عَهدُهُ.

(فصلٌ)

(ومَنْ أبَى من أهلِ الذِّمةِ بذلَ الجزيةِ، أو أبَى الصَّغارَ، أو أبَى التزامَ حُكمِنا) سواءٌ شُرطَ عليهم ذلكَ أو لا، ولو لمْ يَحكمْ عليه بها حاكِمُنَا؛ لقولِه تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التّوبَة: ٢٩] قيل: الصَّغارُ: التزامُ أحكامِنا

(أو زنَى بمسلمةٍ، أو أصابَها بنكاحٍ، أو قطَعَ الطريقَ) لعدمِ وفائِه بمقتضى الذِّمةِ من أمنِ جانبِهَ

(أو ذكَرَ اللهَ تعالى، أو) ذكَرَ (رسولَه بسوءٍ) ونحوه، كقولِه لمَنْ سمِعَه يُؤذِّنُ: كذَبَ. فيُقتلُ، نصًّا، لما رُوي أنَّه قيلَ لابنِ عمرَ: إنَّ راهبًا (١) يشتُمُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: لو سمعتُه لقتلتُه، إنَّا لمْ نعطِ الأمانَ على هذا (٢).

(أو تعدَّى على مسلمٍ بقتلٍ، أو قتنةٍ عن دينِه) لأنَّه ضررٌ يعمُّ المسلمين، أشبَهَ ما لو قاتلَهم: (انتقضَ عهدُه)


(١) في الأصل: "رجلًا".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة بنحوه (٧/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>