للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابُ السَّلَمِ

(بابُ السَّلَمِ)

والتصرُّفِ في الدَّين، وما يتعلَّقُ به

قال الأزهريُّ: السَّلَمُ والسلفُ واحدٌ في قولِ أهلِ اللغةِ، إلا أنَّ السلفَ يكونُ قرْضًا، لكنَّ السَّلَمَ لغةُ أهلِ الحجازِ، والسلفَ لغةُ أهلِ العراقِ. قالَهُ الماورديُّ (١).

وسُمِّيَ سلَمًا؛ لتسلَيمِ رأسِ المالِ في المجلسِ، وسلفًا؛ لتقديمه (٢).

والسَّلَمُ شرعًا: عقدٌ على شيءٍ موصوفٍ في الذمَّةِ، مُؤجَّلٍ بثمنٍ مقبوضٍ بمجلسِ العقدِ.

وهو جائزٌ بالإجماعِ، وسندُهُ: قولهُ تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢]. وروى سعيدٌ بإسناده، عن ابنِ عباسٍ، قال: أشهدُ أن السَّلَفَ المضمونَ إلى أجلٍ مُسمًّى قدْ أحلَّه الله في كتابِه، وأَذِنَ فيه، ثمَّ قرأ هذه الآيةَ (٣). وهذا اللفظُ يصلُحُ للسَّلَمِ، ويشملُه بعمومِه.

وقولهُ عليه السلام: "مَنْ أسلفَ في شيءٍ، فليُسلِفْ في كيلٍ معلومٍ، ووزنٍ معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ" متفقُ عليه (٤) من حديثِ ابنِ عباسٍ. ولأنَّ المثمنَ (٥) أحدُ عِوضي البيعِ، فجازَ أنْ يثبتَ في الذمَّةِ، كالثمنِ، ولحاجةِ الناسِ إليه


(١) "كشاف القناع" (٨/ ٨٥).
(٢) في الأصل: "لتعدِّيه".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٨١).
(٤) أخرجه البخاري (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤).
(٥) في الأصل: "الثمن".

<<  <  ج: ص:  >  >>