للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ينعقِدُ بكلِّ ما يدلُّ عليه، وبلَفظِ البَيعِ

وشُروطُه سَبعَةٌ:

أَحدُها: انضِباطُ صِفَاتِ المُسلَمِ فيه، كالمَكيلِ، والموزُونِ،. . . .

(ينعقدُ) أي: السَّلمُ (بكلِّ ما يدلُّ عليه) أي: على السَّلَمِ، كـ: أسلمْتُكَ، أو: أسلفْتُكَ؛ لأنَّهما حقيقةٌ فيه؛ إذ هُما اسمٌ للبيع الذي عُجِّل ثمنُه، وأُجِّلَ مثمَنُه.

(و) ينعقدُ السَّلَمُ (بلفظِ البيعِ) لأنَّه بيعٌ حقيقةً إلا أنَّه إلى أجلٍ.

(وشروطُه) أي: السَّلَمِ (سبعةٌ) زائدةٌ على شروطِ البيعِ.

قال في "الإنصاف": ذكرَه جماعةٌ. وذكرَ في "الفروع" وغيرِه ستَّةً. وذكرَ في "الهداية" وغيرِها خمسةً، وذكرَ في "الكافي" و"المحرر" وغيرِهما أربعةً، مع ذكرِهم كلِّهم جميعَ الشروطِ. والظاهرُ: أنَّ الذي لم يُكملْ عددَ ذلك، جعلَ الباقيَ من تتمةِ الشروطِ، لا شروطًا لنفسِ السَّلَمِ (١):

(أحدُها): كونُ مسلمٍ فيه ممَّا يمكنُ (انضباطُ صفاتِ المسلَمِ فيه) لأنَّ ما لا تنضبطُ صفاتهُ يختلفُ كثيرًا، فيفضي إلى المنازعةِ والمشاقَّةِ، وعدمُها مطلوبٌ شرعًا،

(كالمكيلِ) من حبوبٍ، وثمارٍ، وخلِّ، ودهنٍ، ولبنٍ ونحوِها

(والموزونِ) من ذهبٍ، وفِضَّةٍ، ومن قطنٍ، وحريرٍ، وصوفٍ، ونُحاسٍ، وزئبقٍ، وشَبٍّ، وكِبريتٍ، ورصاصٍ، وشحمٍ ولحمٍ نيئٍ، ولو مع عظمِه؛ لأنَّه كالنَّوى في التمرِ، إنْ عُيِّنَ محلٌّ يُقطعُ منه كظهرٍ وفخذٍ.

وعُلِمَ منه: أنَّه لا يصحُّ في مطبوخٍ ومشويٍّ، ولا في لحمٍ بعظمه.


(١) "الإنصاف" (١٢/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>