للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وفائِدةُ الحَجرِ أحكَامٌ:

أحدُها: تَعلُّقُ حَقِّ الغُرمَاءِ بالمَالِ، فلا يَصِحُّ تصرُّفُه فيه بشيءٍ،

وسُنَّ الإشهادُ عليه (١)، ليثبتَ عندَ مَن يقومُ مقامَ الحاكمِ لو عُزِلَ أو ماتَ، فيُمضِيه، ولا يحتاجُ إلى ابتداءِ حَجْرٍ ثانٍ.

(فصلٌ)

(وفائدةُ الحجرِ) على المفلسِ (أحكامٌ) أربعٌ:

(أحدُها: تعلُّقُ حقِّ الغرماءِ) مَن سألَ الحجرَ وغيرُه (بالمالِ) الموجودِ، والحادثِ بنحوِ إرثٍ؛ لأنَّه يُباعُ في ديونِهم، فتعلَّقتْ حقوقُهم به، كالرَّهنِ

(فلا يصحُّ تصرُّفُه فيه) ببيعٍ وغيرِه (ولو بالعتقِ) أو صدقةٍ (بشيءٍ) يسيرٍ أو كثيرٍ، فلا ينفذُ؛ لأنَّه ممنوعٌ من التبرُّعِ لحقِّ الغرماءِ.

فلم ينفذْ - كالمريضِ الذي يستغرقُ دينُه مالَه - إلا بتدبيرٍ ووصيةٍ؛ لأنَّ تأثيرَهما بعدَ زوالِ الحجرِ بالموتِ. وإنَّما يظهرُ أثرُ ذلك إذا ماتَ عن مالٍ، يخرجُ المدبَّرُ أو (٢) الموصى به من ثُلثِه بعدَ وفاءِ دَينِه.

والمرادُ: تصرَّفًا مستأنفًا، كبيعٍ، وهبةٍ، ووقفٍ، وعتقٍ، وإصداقٍ، ونحوِه؛ لأنَّه محجورٌ عليه فيه، أشبَه الرَّاهنَ يتصرَّفُ في الرَّهنِ، ولأنَّه مُتَّهمٌ في ذلك.

فإنْ كانَ التصرُّفُ غيرَ مستأنفٍ، كالفسخِ لعيبٍ فيما اشتراه قبلَ الحَجْرِ، أو


(١) أي: على الحجر.
(٢) سقطت: "أو" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>